جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٤٥ - الفصل الثالث في الأحكام
فإن انفسخت الإجارة ففي التبعية إشكال (١)، بخلاف المتصلة و ظهور البطلان فإنها تابعة فيهما. (٢)
لتعيين المستأجر ما في ذمته في شيء، و قبض المؤجر إياه أو وكيله و حينئذ فنماؤها في يد المستأجر للمؤجر، لأنه تابع للملك، و هذا إذا كان منفصلًا كالولد و الثمرة.
و لا يخفى أن النماء المتصل أيضاً كذلك، لكنه مع انفساخ الإجارة يتبع العين في الرجوع إلى ملك المستأجر، فلذلك قيّد بالمنفصل.
قوله: (فإن انفسخت الإجارة ففي التبعية إشكال).
[١] ينشأ: من أنه نماء حصل في ملكه فيختص به، و من أنه إنما دخل في ملكه بتبعية الأصل، و قد خرج الأصل عن ملكه فليتبعه النماء. و هو ضعيف، لأن الأصل إنما خرج عن ملكه لانفساخ عقد الإجارة الذي هو سبب ملكه إياه، فوجب عود كل من العوضين إلى مالكه. و أما النماء فليس سبب ملكه عقد الإجارة، بل ملك الأصل في وقت حصول النماء، و هذا لم يزل، و للاستصحاب، و الأصح عدم التبعية.
و ربما بني الوجهان على أن الفسخ يرفع العقد من أصله، أو من حينه، و لا ريب في فساد الأول.
قوله: (بخلاف المتصلة، و ظهور البطلان فإنها تابعة فيهما).
[٢] أي: بخلاف النماء المتصل، فإنه تابع للأصل إذا عرض الفسخ أو الانفساخ، لأنه جزء من المسمى حقيقة، فيمتنع الانفساخ في الأصل و بقاء الجزء، لما في ذلك من الضرر، مع لزوم ملك جزء من أحد العوضين مع فوات الآخر جميعه و هو باطل. و كذا إذا انفسخ البيع، و قد زاد أحد العوضين زيادة متصلة فإنها تتبع الأصل، لمثل ما قلناه.
و كذا إذا ظهر بطلان عقد الإجارة لوجود مانع أو فقد شرط، فإن كلا من