جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٣٤ - السادس القدرة على تسليمها
أو أخرس للتعليم، أو استأجر حيواناً لعمل لم يخلق له و يمتنع حصوله منه، كما لو استأجر الشاة للحرث أو الحمل.
أما لو استأجر ما يمكن منه و إن لم يخلق له جاز، كالإبل للحرث و البقر للحمل. (١)
[السادس: القدرة على تسليمها]
السادس: القدرة على تسليمها، فلو استأجر الآبق منفرداً لم يصح. (٢)
و لو آجر للسنة القابلة صح، (٣)
قوله: (أو أخرس للتعليم، أو استأجر حيواناً لعمل لم يخلق له و يمتنع حصوله منه، كما لو استأجر شاة للحرث أو للحمل. أما لو استأجر ما يمكن منه و إن لم يخلق له جاز، كالإبل للحرث و البقر للحمل).
[١] يصح بفتح الحاء مصدراً، و بكسرها اسماً.
قوله: (السادس: القدرة على تسليمها، فلو استأجر الآبق منفرداً لم يصح).
[٢] يفهم من قوله: (منفرداً) أنه لو استأجره منضماً صح، و قد صرح به شيخنا الشهيد في بعض حواشيه، معللًا بأنه إذا جاز بيعه كذلك جازت إجارته كذلك بطريق أولى، لأن الإجارة تحتمل من الغرر ما لا يحتمله البيع.
و تردد المصنف في التحرير [١]، و منع في التذكرة [٢] لمنافاة عدم القدرة على التسليم مقصود الإجارة، و هو الأصح. و الحكم في البيع ثبت بالنص على خلاف الأصل فلا يتعدى.
قوله: (و لو أجر للسنة القابلة صح).
[٣] أي: لو لم يكن
[١] تحرير الأحكام ١: ٢٤٨.
[٢] التذكرة ٢: ٢٩٦.