جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٧٨ - الأول الآدمي
فيقدّره بالعمل بعدد السور (١)، أو بالزمان على إشكال ينشأ: من تفاوت السور في سهولة الحفظ. (٢)
على تعليم القرآن، لكن مع الكراهية إذا شرط الأجرة، فلو علمه فدفع إليه أجراً لم يكره قبوله، لما دلت عليه رواية جراح المدائني عن الصادق عليه السلام [١].
و هذا إذا لم يجب التعليم، فإن وجب لم يجز أخذ الأجر سواء كان الوجوب عينياً أو كفاية، و سواء وجب التعلّم على المتعلم عيناً كالفاتحة و السورة، أو كفاية كباقي القرآن.
فرع: لا يجوز تعليم الكافر القرآن إلا إذا رجي إسلامه، صرح به في التذكرة [٢] [٣].
قوله: (فيقدره بالعمل بتعدد السور).
[١] أي: يقع الاستئجار مقدراً بالعمل، فلا بد من تعداد السور [٤].
و ينبغي أن يراد من تعدادها تعيينها، فإن التعيين لا بد منه- كما صرح به في التذكرة [٥]- لامتناع الصحة مع الغرر، و لا معنى للتعداد مع التعيين.
قوله: (أو بالزمان على إشكال ينشأ من تفاوت السور في سهولة الحفظ).
[٢] و من أن طريق التعيين في الإجارة أحد أمرين: الزمان أو العمل، فأيهما تحقق التعيين به كفى.
[١] التهذيب ٦: ٣٦٥ حديث ١٠٤٧، الاستبصار ٣: ٦٦ حديث ٢١٨.
[٢] التذكرة ٢: ٣٠٢.
[٣] لم يرد هذا الفرع في «ك».
[٤] في «ك»: أداء السور.
[٥] التذكرة ٢: ٣٠٢.