جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٩١ - الأول الآدمي
و على ملازمة الغريم فتعيّن بالمدة (١)، و على الدلالة على بيع ثياب معينة و شرائها (٢)، و على السمسرة (٣)، و على الاستخدام سواء كان الخادم رجلًا أو امرأة، حراً أو عبداً، لكن يحرم عليه النظر إلى الأمة من دون إذن و الى الحرة مطلقاً. (٤)
قوله: (و على ملازمة الغريم فيتعين بالمدة).
[١] أي: دون العمل، لعدم قبوله التعيين. و لو استأجره لاستيفاء دينه منه لم يبعد صحته، و إن اختلف زمان الاستيفاء بالطول و القصر باختلاف حال الغريم، فإنه يجوز الاستئجار على المحاكمة، و إقامة البينات، و إثبات الحجج و المنازعة، و ذلك غالباً لا يتقدر بالزمان. و ربما لم يكن تقديره بالزمان مثمر الفائدة.
قوله: (و على الدلالة على بيع ثياب معينة و شرائها).
[٢] و لو لم تكن الثياب معينة لم يجز للجهالة، إلا أن يستأجره مدة معلومة فيصح.
قوله: (و على السمسرة).
[٣] السّمسار- بكسر السين المهملة-: المتوسط بين البائع و المشتري، الجمع سماسرة، و المصدر السمسرة، ذكره في القاموس [١].
قوله: (و على الاستخدام سواء كان الخادم رجلًا أو امرأة، حراً أو عبداً، لكن يحرم عليه النظر إلى الأمة من دون إذن و إلى الحرة مطلقاً).
[٤] و تحرم عليه الخلوة بالأجنبية لئلا تغريه الشهوة، ذكره في التذكرة [٢].
[١] القاموس (سمر) ٢: ٥٢.
[٢] التذكرة ٢: ٣٠٣.