جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٨ - الخامس التحجير
[الخامس: التحجير]
الخامس: التحجير، و هو بنصب المروز، أو التحويط بحائط، أو بحفر ساقية محيطة، أو إدارة تراب حول الأرض أو أحجار (١) و لا يفيد ملكاً- فإن الملك يحصل بالإحياء لا بالشروع فيه، و التحجير شروع في الإحياء- بل يفيد اختصاصاً و أولوية (٢)، فإن نقله إلى غيره صار أحق به، و كذا لو مات فوارثه أحق (٣) به، فإن باعه لم يصح بيعه على إشكال، و يملك به التصرف، فله منع من يروم إحياءه،.
قوله: (الخامس: التحجير: و هو نصب المروز، أو التحويط بحائط أو بحبل ساقية محيطة، أو إدارة تراب حول الأرض أو أحجار).
[١] المروز جمع مرز: و هو جمع التراب حول الموات، فيكون قوله:
(إدارة التراب) مستدركاً. و في عدّ التحويط بحائط من التحجير نظر، بل هو إحياء في نحو الحظيرة، فإن قصدها بالتحويط فلا بحث، و إلا ففيه تردد، و مال في التذكرة إلى أنه إحياء و إن قصد به السكنى [١].
قوله: (و لا يفيد ملكاً، فإنّ الملك يحصل بالإحياء لا بالشروع فيه، و التحجير شروع في الإحياء بل يفيد اختصاصاً و أولوية).
[٢] خلافاً لابن نما [٢].
قوله: (فإن نقله إلى غيره صار أحق به، و كذا لو مات فوارثه أحق).
[٣] و إنما يكون ذلك بالصلح و الهبة، و كذا الحكم في كل ما يفيد أولويته و اختصاصه.
قوله: (فإن باعه لم يصح بيعه على إشكال، و يملك به
[١] التذكرة ٢: ٤١٢.
[٢] نقله عنه الشهيد في الدروس: ٢٩٢.