جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٩٠ - الأول الآدمي
و على الدلالة على الطريق، و على البذرقة فيجب تعينهما بالعمل، و لا تكفي المدة (١). و على الكيل، و الوزن، و العدد، فيتعيّن بالعمل أو المدة. (٢)
و التعزيرات، و الأجرة على المقتصّ منه، لأنه أجر يجب لإيفاء حق فيجب على من عليه الحق، و اختاره في التذكرة [١]، و قوّاه في التحرير [٢].
إذا عرفت هذا فتقدير ذلك يكون بالعمل بتعين المحل، و بالمدة إذا كان كثيراً بحيث يقطع بزيادته على المدة، و أطلق المصنف في التحرير اعتبار الكثرة [٣].
قوله: (و على الدلالة على الطريق و على البذرقة، و يجب تعيينهما بالعمل و لا يكفي المدة).
[١] البذرقة بالذال المعجمة: الخفارة، و وجهه إنهما [٤] عمل مقصود محلل، و يتقدر بالمدة و العمل، كما صرح به في التذكرة [٥]. و لا مانع من تعيينهما بالزمان، فما ذكره هنا ضعيف.
قوله: (و على الكيل و الوزن و العدد فيتعين بالعمل أو المدة).
[٢] في بعض النسخ: (و العدّ) بدال واحدة مشددة، و هو أولى، لأن المطلوب المصدر لا الاسم. و كذا يجوز على التقدير بالعمل و المدة، لكن في العمل يجب تعيين القدر و الوصف مع ذكر الجنس، و في المدة لا يجب ذكر القدر، و يجب ذكر ما يرفع الجهالة من الوصف و الجنس.
[١] التذكرة ٢: ٣٠٥.
[٢] التحرير ١: ٢٤٧.
[٣] التحرير ١: ٢٤٧.
[٤] في «ك»: و وجههما أنه.
[٥] التذكرة ٢: ٣٠٥.