جامع المقاصد في شرح القواعد
(١)
تتمة كتاب الغصب و توابعها
٧ ص
(٢)
المقصد الثالث في إحياء الموات
٧ ص
(٣)
الأول الأراضي
٨ ص
(٤)
و أسباب الاختصاص ستة
١١ ص
(٥)
الأول العمارة
١١ ص
(٦)
الثاني اليد
١٩ ص
(٧)
الثالث حريم العمارة
١٩ ص
(٨)
الرابع أن يكون مشعرا للعبادة كعرفة، و منى، و جمع
٢٧ ص
(٩)
الخامس التحجير
٢٨ ص
(١٠)
السادس إقطاع الإمام
٢٩ ص
(١١)
الفصل الثاني المنافع
٣٣ ص
(١٢)
الفصل الثالث المعادن
٤١ ص
(١٣)
أما الظاهرة
٤١ ص
(١٤)
و أما الباطنة
٤٦ ص
(١٥)
الفصل الرابع في المياه
٥٢ ص
(١٦)
الأول المحرز في الآنية، أو الحوض، أو المصنع
٥٢ ص
(١٧)
الثاني البئر
٥٢ ص
(١٨)
الثالث مياه العيون
٥٨ ص
(١٩)
الرابع مياه الأنهار الكبار كالفرات و دجلة
٥٩ ص
(٢٠)
الخامس الأنهار الصغار غير المملوكة
٥٩ ص
(٢١)
السادس الجاري من نهر مملوك ينزع من المباح
٦٥ ص
(٢٢)
السابع النهر المملوك الجاري من ماء مملوك
٧٠ ص
(٢٣)
تتمة المرجع في الإحياء إلى العرف
٧٣ ص
(٢٤)
كتاب الإجارة و توابعها
٨٠ ص
(٢٥)
الأول في الإجارة
٨٠ ص
(٢٦)
الأول الماهية
٨٠ ص
(٢٧)
الفصل الثاني في أركانها
٨٧ ص
(٢٨)
المطلب الأول المحل
٨٧ ص
(٢٩)
المطلب الثاني في العوض
١٠٢ ص
(٣٠)
المطلب الثالث في المنفعة
١٢٢ ص
(٣١)
الأول أن تكون مباحة
١٢٢ ص
(٣٢)
الثاني أن تكون مملوكة
١٢٣ ص
(٣٣)
الثالث أن تكون مقومة
١٢٥ ص
(٣٤)
الرابع انفرادها بالتقويم
١٢٨ ص
(٣٥)
الخامس إمكان وجودها
١٣٢ ص
(٣٦)
السادس القدرة على تسليمها
١٣٤ ص
(٣٧)
السابع إمكان حصولها للمستأجر
١٥١ ص
(٣٨)
الثامن أن تكون معلومة
١٥٦ ص
(٣٩)
الأول الآدمي
١٥٧ ص
(٤٠)
الثاني الدواب
١٩٢ ص
(٤١)
الثالث الأرض
٢١١ ص
(٤٢)
الفصل الثالث في الأحكام
٢٤٣ ص
(٤٣)
الفصل الرابع في الضمان
٢٥٧ ص
(٤٤)
الفصل الخامس في التنازع
٢٨٧ ص
(٤٥)
المقصد الثاني في المزارعة
٣١١ ص
(٤٦)
الأول في أركانها
٣١١ ص
(٤٧)
الأول العقد
٣١١ ص
(٤٨)
الثاني تعيين المدة
٣١٦ ص
(٤٩)
الثالث إمكان الانتفاع بالأرض في الزرع
٣٢١ ص
(٥٠)
الرابع الحصة
٣٢٤ ص
(٥١)
الفصل الثاني في الأحكام
٣٢٦ ص
(٥٢)
المقصد الثالث في المساقاة
٣٤٣ ص
(٥٣)
الأول في أركانها
٣٤٣ ص
(٥٤)
الأول العقد
٣٤٣ ص
(٥٥)
الثاني متعلق العقد
٣٤٨ ص
(٥٦)
الثالث المدة
٣٥٣ ص
(٥٧)
الرابع العمل
٣٥٨ ص
(٥٨)
الخامس الثمار
٣٦٧ ص
(٥٩)
الفصل الثاني في أحكامها
٣٧٦ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص

جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٨٠

و لو رجع على العامل بالجميع فللعامل الرجوع بما وصل إلى الغاصب و الأجرة (١) و لو رجع على كل منهما بما صار إليه جاز. (٢)

و لو كان العامل عالما فلا اجرة له. (٣)


ثبت فساد المساقاة، فتجب اجرة المثل لا الحصة. لكن هذا إذا لم يصرّح العامل بأن الملك للمساقي فإنه يؤخذ بإقراره، لأن المدّعي بزعمه حينئذ مبطل، و البينة غير صادقة إذا أصر على ذلك إلا إذا كان تصريحه بها بناء على الظاهر، كما سبق بيانه في البيع.

قوله: (و لو رجع على العامل بالجميع فللعامل الرجوع بما وصل إلى الغاصب و الأجرة).

[١] لا ريب أن يد العامل قد أثبتت على جميع الثمرة فاستحق المالك الرجوع عليه بالجميع، فإذا أغرمه ذلك لم يكن له الرجوع على الغاصب إلا بما وصل إليه، لأنه الذي استقر تلفه بيده، و له عليه الأجرة لفوات الحصة بفساد العقد كما سبق.

قوله: (و لو رجع على كل منهما بما صار إليه جاز).

[٢] لأن قرار ضمان ذلك على من تلف في يده، فله الرجوع به من أول الأمر، و لو تلف الجميع في يد العامل فضمان حصته عليه.

و أما حصة الغاصب فإن يده عليها يد أمانة بزعم الغاصب، لأنه أمينه، فإذا ظهر كونه ضامنا رجع على الغاصب لغروره، و قد حققناه في الغصب.

و لو تلف الجميع في يد الغاصب، نظر هل كانت يده على حصة العامل يد أمانة أم يد ضمان؟ فيرتب على كل منهما مقتضاه.

قوله: (و لو كان العامل عالما فلا اجرة له).

[٣] لأنه متبرع بعلمه، و لو رجع المالك عليه بالجميع لم يرجع بحصته،

جامع المقاصد في شرح القواعد، ج‌٧، ص: ٣٨١‌

و لو هرب العامل فإن تبرع بالعمل عنه أحد، أو بذل الحاكم الأجرة من بيت المال فلا خيار، و إلا فللمالك الفسخ. [١]

و لو عمل المالك بنفسه، أو استأجر عليه فهو متبرع و للعامل الحصة، إذ ليس له أن يحكم لنفسه. [٢]


بل بحصة الغاصب خاصة، فلا يتفاوت الحكم مع العلم و عدمه باعتبار ما سبق في كلام المصنف، إلّا في الأجرة فلا يرجع بها.

قوله: (و لو هرب العامل، فإن تبرع بالعمل عنه أحد أو بذل الحاكم الأجرة من بيت المال فلا خيار، و إلّا فللمالك الفسخ).

[١] لا ريب أنّ المساقاة لا تنفسخ بهرب العامل، و لا يثبت للمالك الفسخ بمجرد الهرب، بل يرفع الأمر إلى الحاكم، و تثبت عنده المساقاة لينفذ في طلبه، فإن وجده أجبره على القيام بالعمل، و إلّا اكترى من ماله من يعمل إن كان له مال و لم يوجد من يتبرع عنه بالعمل، لأن العمل حق عليه.

و إن لم يجد له مالا أنفق من بيت المال و لو قرضا إن كان فيه سعة، و إلا اقترض عليه، أو استأجر بأجرة مؤجلة إلى وقت تدرك فيه الثمرة. و لو وجد متبرعا لم يجز الاستئجار من مال المالك، و لا الاقتراض عليه.

و لو فقد الجميع فللمالك الفسخ، لكن إن كان ذلك قبل ظهور الثمرة دفعا للضرر و لتعذر أحد العوضين، أما بعد الظهور فإنه يبيع منها ما يفي بالعمل. فلو لم يوجد راغب، أو لم يف البعض باع الجميع و حفظ ما يبقى للعامل إن بقي له شي‌ء، و عبارة الكتاب مطلقة يجب تقييدها بما ذكرناه.

قوله: (و لو عمل المالك بنفسه، أو استأجر عليه فهو متبرع و للعامل الحصة، إذ ليس له أن يحكم لنفسه).

[٢] هذا إذا كان قادرا على الحاكم فعمل أو استأجر من دون مراجعته، فإنه متبرع حينئذ و إن نوى الرجوع، لأنه لا عبرة بنيته و الحالة هذه، و ليس له أن‌