جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣١٦ - الثاني تعيين المدة
[الثاني: تعيين المدة]
الثاني: تعيين المدة.
و لا بد من ضبطها بالشهور و الأعوام، و لا يكفي تعيين المزروع عنها، و يجوز على أكثر من عام واحد (١) من غير حصر إذا ضبط القدر. و لو شرط مدة يدرك الزرع فيها قطعا أو ظنا صح. (٢)
و لو علم القصور فإشكال، (٣)
قولا بالمنع من اشتراط شيء آخر مع الحصة غير مقيّد بكونه من ذهب أو فضة [١]، و حكى القول بالكراهية عن الشيخ [٢]، و هو الأصح، لعموم «المؤمنون عند شروطهم» [٣].
قوله: (و يجوز على أكثر من عام واحد).
[١] إذا ضبط القدر لعموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [٤].
قوله: (و لو شرط مدة يدرك الزرع فيها علما أو ظنا صح).
[٢] لوجود المقتضي للصحة، و انتفاء المانع، و الظن مناط الشرعيات.
قوله: (و لو علم القصور فإشكال).
[٣] ينشأ: من عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و لإمكان التراضي على الإبقاء بعد ذلك، و من أن العوض في المزارعة هو الحصة من النماء و لا يتحقق في المدة، فيبقى العقد بغير عوض حاصل عند انتهاء المدة، و لأن ذلك خلاف
[١] المختلف: ٣٤١.
[٢] النهاية: ٤٤٢.
[٣] التهذيب ٧: ٣٧١ حيث ١٥٠٣، الاستبصار ٣: ٢٣٢ حديث ١٨٣٥، عوالي اللآلي ٢:
٢٥٧ حديث ٧.
[٤] المائدة: ١.