جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٣ - الفصل الثاني المنافع
يملكه ما دام الحمى مستمراً (١)، فإن كان الحمى لمصلحة فزالت فالوجه جواز الإحياء. (٢)
[الفصل الثاني: المنافع]
الفصل الثاني: المنافع، و هي الطرق، و المساجد، و الوقوف المطلقة كالمدارس، و الربط، و المشاهد. (٣)
شيئاً لم يملكه ما دام الحمى مستمراً).
[١] لأن في نقضه نقض حكم الإمام.
قوله: (فإن كان الحمى لمصلحة فزالت فالوجه جواز الإحياء).
[٢] المراد: إذا كان الحمى مقصوراً على مصلحة خاصة فزالت، و وجه جواز الإحياء أن الأصل جواز الإحياء، و إنما منع منه الحمى لأمر خاص و قد زال، فلم يبق مانع.
و يحتمل البقاء، لأن حكم ذلك حكم من الإمام فلا يزول إلا بإزالته.
و يضعَّف بأنه حكم مقصور على أمر خاص فينتفي بانتفائه.
فإن قيل: إنما يجوز الإحياء بإذن الإمام، و إذا أذن زال الحمى فلا حاصل لهذا الفرع.
قلنا: قد يأذن الإمام عليه السلام في الإحياء مطلقاً فيكون شمول الإطلاق لهذا النوع فرع زوال الحمى، و عدمه فرع عدمه.
قوله: (الفصل الثاني: المنافع، و هي الطرق، و المساجد، و الوقوف المطلقة كالمدارس و الربط، و المشاهد).
[٣] هو بضم الراء و الباء جمع رباط بكسر الراء، قال في الصحاح: الرباط واحد الرباطات المبنية [١].
[١] الصحاح (ربط) ٣: ١١٢٧.