جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٢٣ - الثاني أن تكون مملوكة
[الثاني: أن تكون مملوكة]
الثاني: أن تكون مملوكة إما بالتبعية كمالك العين (١)، أو بالاستقلال كالمستأجر (٢)، فلا تصح اجارة الغاصب. (٣)
و لو عقد الفضولي وقف على الإجازة. (٤)
و لو شرط المالك المباشرة لم يكن له أن يؤجر، فإن.
شعائر اللّٰه تعالى.
قوله: (الثاني: أن تكون مملوكة: إما بالتبعية كمالك العين).
[١] فإنه يملك المنفعة لكونها تابعة للملك.
قوله: (أو بالاستقلال كالمستأجر).
[٢] أراد بملكها بالاستقلال: حصول سبب من الأسباب الموجبة للملك، و اقتضى حكم المنفعة، و ذلك كما في المستأجر و الموصى له المنفعة.
قوله: (فلا تصح إجارة الغاصب).
[٣] أي: لا يترتب عليها أثر الإجارة، لكن تقع موقوفة، كما يقع بيعه موقوفاً.
قوله: (و لو عقد الفضولي وقف على الإجازة).
[٤] كما في بيعه، و في التحرير قال: الأقرب وقوفه على الإجازة [١]، و وجهه عموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) [٢]، و يحتمل العدم لقبح التصرف في مال الغير بغير إذنه.
قوله: (و لو شرط المالك المباشرة لم يكن له أن يؤجر، فإن
[١] التحرير ١: ٢٤٥.
[٢] المائدة: ١.