جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٠ - الفصل الثاني المنافع
إزعاجه و إن طال زمانه، ما لم يشترط الواقف مدة معينة فيلزم بالخروج عند انقضائها. (١)
و لو شرط على الساكن التشاغل بالعلم، أو قراءة القرآن، أو تدريسه فأهمل أخرج، و له أن يمنع من المشاركة في السكنى ما دام على الصفة (٢)، فإن فارق لعذر أو غيره بطل اختصاصه، (٣)
يجز إزعاجه و إن طال زمانه، ما لم يشترط الواقف مدة معينة فيلزم بالخروج عند انقضائها).
[١] احتمل في الدروس في الساكن في المدرسة و بيت القرآن جواز الإزعاج عند انقضاء غرضه [١] و لو أدى طول المدة إلى التباس الحال بحيث يمكن لو ادعى الملك (أن يلتبس) [٢] على الناس عدم صحة دعواه، احتمل جواز الإزعاج أيضاً لأنه يضر بالوقف.
قوله: (و لو شرط على الساكن التشاغل بالعلم، أو قراءة القرآن، أو تدريسه فأهمل أخرج، و له أن يمنع من المشاركة في السكنى ما دام على الصفة).
[٢] لما في المشاركة من الأمور المكروهة.
قوله: (فإن فارق لعذر أو غيره بطل اختصاصه).
[٣] احتمل في الدروس احتمالات:
الأول: بقاء حقه مطلقاً، لأنه باستيلائه جرى مجرى المالك.
الثاني: بقاؤه إن قصرت المدة دون ما إذا طالت، لئلا يضر بالمستحقين.
[١] الدروس: ٢٩٦.
[٢] لم ترد في «ه».