جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٢٤ - الرابع الحصة
[الرابع: الحصة]
الرابع: الحصة.
و يشترط فيها أمران: العلم بقدرها، و الشياع. فلو أهمل ذكرها بطلت، و كذا لو جهلا قدرها، أو شرطا جزءا غير مشاع، بأن يشترط أحدهما النماء بأجمعه له (١)، أو يشترط أحدهما الهرف و الآخر الأفل (٢)، أو ما يزرع على الجداول و الآخر في غيرها (٣)، أو يشترط أحدهما قدرا معلوما من الحاصل كعشرة أقفزة، و الباقي للآخر.
قوله: (و شرطا جزء غير مشاع بأن يشترط أحدهما النماء بأجمعه له).
[١] المتبادر من قوله: (النماء بأجمعه) هو مجموع الحاصل بالزراعة، لكن عدّ ذلك جزء مشكل. و ربما نزّل على أن المراد (النماء) ما زاد على البذر لتتحقق الجزئية و هو ممكن.
قوله: (أو يشترط أحدهما الهرف، و الآخر الأفل).
[٢] الهرف هنا: المتقدم من الزرع- اعني: ما زرع عاجلا في أول- و الأفل خلافه.
قوله: (أو ما يزرع على الجداول، و الآخر غيرها).
[٣] ربما فسّرت الجداول: بالألواح من الأرض التي تحف بجمع التراب حولها، و عبارة التذكرة تشعر بأن المراد بها الأنهار، فإنه قال: أو يشترط أحدهما ما على الجداول و السواقي، و الآخر ما عداه [١]، و بالجملة فلا بد أن يكون مجموع الزرع بينهما على الإشاعة.
[١] التذكرة ٢: ٣٣٨.