جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٠٧ - الثاني الدواب
و تقدير العمل بتعيينها أو بالمدة، و تعيين البقر إن قدّر العمل بالمدة. (١)
الوصف، و تقدير العمل بتعيينها أو بالمدة، و تعيين البقر إن قدّر العمل بالمدة).
[١] لا ريب أنه إذا استأجر للحرث بقراً، و نحوها وجب أن يعرف صاحب الدابة الأرض، و قدر العمل لدفع الغرر، فأما الأرض فتعرف بالمشاهدة.
قال في التذكرة: و لا تعرف بالوصف لأنها تختلف، فبعضها صلب يتصعب حرثه على البقر و مستعملها، و بعضها رخو يسهل حرثه، و بعضها فيه حجارة تتعلق بها السكة. و مثل هذا الاختلاف إنما يوقف عليه بالمشاهدة دون الوصف، لأن الصلابة تختلف بالشدة و الضعف، و الحجارة تختلف بكثرة العدد و قلته [١].
قلت: قد سبق في كلام المصنف في الاستئجار على حفر البئر ما يوافق هذا، حيث اعتبر المشاهدة و اقتصر عليها.
و لقائل أن يقول: إن كان المراد من المشاهدة رؤية ظاهر الأرض، فلا ريب أن ذلك لا يعرف به حال ما يصل إليه العمل، و الوصف أقرب إلى الكشف. و إن كان المراد المشاهدة حين حصول حرثها قبل ذلك، فاشتراط حصول ذلك في جواز الاستئجار للحرث بعيد.
و لا يستفاد ذلك من عباراتهم، على أن دعوى كون الوصف لا يفي بحال الأرض بحيث يبقى الغرر معه مدفوعة، فإن الوصف التام ينفي الغرر، و ما اختاره هنا لا يخلو من قوة. فما سبق في حفر البئر ينبغي الاكتفاء فيه بالوصف أيضاً إذا كان تاماً.
و يشرط أيضاً تقدير العمل إما بتعيين الأرض، أو بالمدة، لكن لو قدّر العمل بالمدة فلا بد من تعيين الدابة التي تستعمل في الحرث إما بالمشاهدة،
[١] التذكرة ٢: ٣١١.