جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٥١ - السابع إمكان حصولها للمستأجر
و لو استأجره لصيد شيء بعينه لم يصح، لعدم الثقة بحصوله (١).
[السابع: إمكان حصولها للمستأجر]
السابع: إمكان حصولها للمستأجر، فلو آجر من وجب عليه الحج- مع تمكنه- نفسه للنيابة عن غيره لم يقع (٢)، و كذا لو آجر نفسه للصلوات الواجبة عليه فإنها لا تقع عن المستأجر، و هل تقع عن الأجير؟ الأقوى العدم. (٣)
على حكم الإجارة فيثبت عوضه من المسمى في الذمة، و لم يذكر حكم الباقي أ يثبت فيه الفسخ أم له المطالبة بأجرة المثل عنه؟ و قد نبهنا على ذلك سابقاً.
قوله: (و لو استأجره لصيد شيء بعينه لم يصح، لعدم الثقة بحصوله).
[١] فلا تكون [١] المنفعة مقدوراً على تسليمها بحسب الغالب.
قوله: (السابع: إمكان حصولها للمستأجر، فلو أجر من وجب عليه الحج مع تمكنه نفسه للنيابة عن غيره لم يقع).
[٢] لتعذر وقوع الحج للمستأجر، أما مع عدم التمكن من الحج الواجب عليه فلا مانع، لجريانه مجرى سائر الأفعال المندوبة و المباحة.
قوله: (و كذا لو أجر نفسه للصلاة الواجبة عليه فإنها لا تقع عن المستأجر، و هل يقع عن الأجير؟ الأقوى العدم).
[٣] أي: لو أجر من وجبت عليه صلاة نفسه لغيره ليصلي الصلاة الواجبة على الأجير لم تصح الإجارة قطعاً، لأنه لا يمكن حصولها للمستأجر، فلا يصح بذل العوض إجارة في مقابلها.
[١] في «ك»: فلا يكتفى بكون.