الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٩٢ - ١٨ ـ بَابُ حَدِّ الْوَجْهِ الَّذِي يُغْسَلُ وَالذِّرَاعَيْنِ وَكَيْفَ يُغْسَلُ
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليهالسلام ، قَالَ : « فَرَضَ اللهُ عَلَى النِّسَاءِ فِي الْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ [١] أَنْ يَبْتَدِئْنَ [٢] بِبَاطِنِ [٣] أَذْرُعِهِنَّ [٤] ، وَفِي الرِّجَالِ بِظَاهِرِ الذِّرَاعِ ». [٥]
٣٩٣٧ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ [٦] ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَقْطَعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ؟ قَالَ : « يَغْسِلُهُمَا [٧] ». [٨]
٣٩٣٨ / ٨. عَنْهُ [٩] ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ ؛ وَ [١٠] مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ
[١] في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب : ـ « للصلاة ».
[٢] في الوسائل والتهذيب : « يبدأن ».
[٣] في « جس » : « باطن ».
[٤] في « بخ ، بس » وحاشية « بث » والوسائل : « أذرعتهنّ ».
[٥] التهذيب ، ج ١ ، ص ٧٦ ، ، ح ١٩٣ ، بسنده عن الكليني. الخصال ، ص ٥٨٥ ، أبواب السبعين ومافوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٢ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليهالسلام . المقنعة ، ص ٤٥ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام ، وفيهما مع اختلاف الوافي ، ج ٦ ، ص ٣٣٤ ، ح ٤٤٠٩ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٤٦٦ ، ح ١٢٣٨.
[٦] في الوسائل : + « عن ابن أبي عمير » ، لكنّه سهو ؛ فقد روى إبراهيم بن هاشم ، عن [ عبدالرحمن ] بن أبي نجرانمباشرةً في أسنادٍ عديدة ، ولم نجد روايته عنه بالواسطة في شيءٍ من الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١ ، ص ٤٩٣ ـ ٤٩٤ ، و ٥٢٣.
والظاهر أنّ الجمع بين ابن أبي عمير وابن أبي نجران من باب الجمع بين النسخة وبدلها. ويؤيّد ذلك ما ورد في حاشية « بح » نقلاً من بعض النسخ من « عمير » بدل « نجران ».
[٧] في « جس » : « يغسلها ». وفي مرآة العقول : « قال بعض الأصحاب : إنّ المراد ما بقي من المرفق إن لم يقطع منه ، وبعضهم : وإن قطع منه أيضاً ، وابن الجنيد : ما بقي من العضد. والذي أفاده الوالد العلاّمة رحمهالله أنّ السؤال عن حكم الأقطع اليد والرجل وأنّه كيف يصنع بهما ، فأجاب عليهالسلام بأنّه يغسّلهما من التغسيل ؛ لأنّهما عضوان مشتملان على العظم ، ولايخفى لطفه ودقّته. ويؤيّد ما أفاده رحمهالله أنّه يحتاج غيره إلى تكلّف في نسبة الغسل إلى الرجل إمّا تغليب أو غيره ، فلا تغفل ».
[٨] التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٦٠ ، ح ١٠٨٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ٦ ، ص ٣٦٢ ، ح ٤٤٧٢ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٤٨٠ ، ح ١٢٧٣.
[٩] هكذا في أكثر النسخ. وفي « ظ ، ى » : « عليّ ». وفي المطبوع : « [ و ] عنه ».
[١٠] في السند تحويل بعطف « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن رفاعة » على