الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٤٧ - ٩ ـ بَابُ اخْتِلَاطِ مَاءِ الْمَطَرِ بِالْبَوْلِ ، وَمَا يَرْجِعُ فِي الْإِنَاءِ مِنْ
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : أَنَّهُ قَالَ فِي الْجُنُبِ يَغْتَسِلُ ، فَيَقْطُرُ [١] الْمَاءُ عَنْ جَسَدِهِ فِي الْإِنَاءِ ، وَيَنْتَضِحُ [٢] الْمَاءُ مِنَ [٣] الْأَرْضِ ، فَيَصِيرُ فِي الْإِنَاءِ : « إِنَّهُ لَابَأْسَ بِهذَا كُلِّهِ ». [٤]
٣٨٦٣ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : قَالَ فِي الرَّجُلِ الْجُنُبِ يَغْتَسِلُ ، فَيَنْتَضِحُ مِنَ الْمَاءِ فِي الْإِنَاءِ [٥] ، فَقَالَ : « لَا بَأْسَ [٦] ، ( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) ». [٧]
٣٨٦٤ / ٨. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : أَغْتَسِلُ فِي مُغْتَسَلٍ يُبَالُ فِيهِ ، وَيُغْتَسَلُ مِنَ الْجَنَابَةِ [٨] ، فَيَقَعُ فِي الْإِنَاءِ مَاءٌ يَنْزُو [٩] مِنَ الْأَرْضِ؟
فَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ [١٠] ». [١١]
[١] في « بح » : « يغسل ويقطر ».
[٢] في « بث » : « ينضح ».
[٣] في الوافي : « في ».
[٤] بصائر الدرجات ، ص ٢٣٨ ، ضمن ح ١٣ ، عن محمّد بن إسماعيل ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ١ ، ص ١٦ ، ذيل ح ٢٠ ، مع اختلاف الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٧ ، ح ٣٧٧٨ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٢١٢ ، ح ٥٤٤.
[٥] في التهذيب ، ح ٢٢٤ : « الماء في إنائه » بدل « من الماء في الإناء ».
[٦] في التهذيب ، ح ٢٢٤ : + « به ».
[٧] التهذيب ، ج ١ ، ص ٨٦ ، ح ٢٢٤ ، بسنده عن الكليني. وفيه ، ح ٢٢٥ ، بسنده عن الفضيل ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٧ ، ح ٣٧٧٩ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٢١٢ ، ح ٥٤٣.
[٨] في « بح » : « جنابة ».
[٩] في « بث » والوافي والوسائل : « ما ينزو » بدل « ماء ينزو ». ويَنْزُو ، أي يثب ويَطْفر ، وبابه قتل. راجع : القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٧٥٣ ؛ مجمع البحرين ، ج ١ ، ص ٤١٣ ( نزو ).
[١٠] في « جس » والوافي : ـ « به ». وفي مرآة العقول : « ينبغي حمله على ما إذا لم يقع على البول والنجس ، أو يكون المراد مغتسل الحمّام ؛ فإنّه يرد عليه تلك الأشياء والماء الذي يطهّره ... أو المراد أنّه يظنّ وقوع تلك الأشياء عليه غالباً فالجواب بعدم البأس لعدم العبرة بذلك الظنّ ».
[١١] الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٨ ، ح ٣٧٨١ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٢١٣ ، ح ٥٤٥.