الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٤٥٩ - ٤٨ ـ بَابُ مَنْ أَوْلَى النَّاسِ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ
مَنْ يُحِبُّ ». [١]
٤٤٨٣ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الْمَرْأَةُ تَمُوتُ مَنْ أَحَقُّ [٢] بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا؟ قَالَ : « زَوْجُهَا ».
قُلْتُ : الزَّوْجُ أَحَقُّ مِنَ الْأَبِ وَالْوَلَدِ وَالْأَخِ؟ قَالَ : « نَعَمْ ، وَيُغَسِّلُهَا ». [٣]
٤٤٨٤ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ مَنْ أَحَقُّ أَنْ يُصَلِّيَ [٤] عَلَيْهَا؟ قَالَ : « الزَّوْجُ [٥] ».
قُلْتُ : الزَّوْجُ أَحَقُّ [٦] مِنَ الْأَبِ وَالْأَخِ وَالْوَلَدِ؟ قَالَ : « نَعَمْ ». [٧]
[١] التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٠٤ ، ح ٤٨٣ ، معلّقاً عن الكليني. فقه الرضا عليهالسلام ، ص ١٨٤ ، تمام الرواية فيه هكذا : « ويصلّي عليه أولى الناس به » الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٤١٥ ، ح ٢٤٣٥٣ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ١١٤ ، ح ٣١٧٠.
[٢] في التهذيب والاستبصار : + « الناس ».
[٣] التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٠٥ ، ح ٣١ ، معلّقاً عن الكليني. الاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٨٦ ، ح ١٨٨٣ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. الفقيه ، ج ١ ، ص ١٦٥ ، ح ٤٧٤ ، معلّقاً عن أبي بصير ، وفيهما مع اختلاف يسير. الخصال ، ص ٥٨٧ ، أبواب السبعين ومافوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٢ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليهالسلام هكذا : « وأحقّ الناس بالصلاة عليها مافوقه ، إذا ماتت زوجها » الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٤١٧ ، ح ٢٤٣٥٨ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ١١٥ ، ح ٣١٧٥.
[٤] في « ظ » : « بالصلاة » بدل « أن يصلّي ».
[٥] في « ظ » : « زوجها ».
[٦] في مرآة العقول ، ج ١٤ ، ص ٣٦ : « واعلم أنّ كون الزوج أولى من سائر الأقارب هو المعروف من مذهب الأصحاب ، وورد صحيحة حفص بن البختري ورواية عبدالرحمن بن أبي عبدالله بأنّ الأخ أولى من الزوج ، وحملهما الشيخ وغيره على التقيّة ... ثمّ اعلم أنّ المشهور أنّ هذا الحكم مخصوص بالزوج ولا يتعدّي إلى الزوجة ».
[٧] الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٤١٧ ، ح ٢٤٣٥٩ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ١١٥ ، ح ٣١٧٤.