الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٤٥٣ - ٤٥ ـ بَابُ جَنَائِزِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَالْأَحْرَارِ وَالْعَبِيدِ
عَلَيْهِمْ؟
قَالَ : « إِنْ كَانَ ثَلَاثَةً أَوِ اثْنَيْنِ أَوْ عَشَرَةً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ ، فَلْيُصَلِّ عَلَيْهِمْ صَلَاةً وَاحِدَةً ، يُكَبِّرُ [١] عَلَيْهِمْ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ كَمَا يُصَلِّي عَلى مَيِّتٍ وَاحِدٍ وَقَدْ صَلّى عَلَيْهِمْ جَمِيعاً ، يَضَعُ مَيِّتاً وَاحِداً ، ثُمَّ يَجْعَلُ الْآخَرَ إِلى أَلْيَةِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ يَجْعَلُ رَأْسَ الثَّالِثِ إِلى أَلْيَةِ الثَّانِي شِبْهَ الْمَدْرَجِ [٢] حَتّى يَفْرُغَ مِنْهُمْ كُلِّهِمْ مَا كَانُوا ، فَإِذَا سَوَّاهُمْ هكَذَا ، قَامَ فِي الْوَسَطِ ، فَكَبَّرَ [٣] خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ ، يَفْعَلُ كَمَا يَفْعَلُ إِذَا صَلّى عَلى مَيِّتٍ وَاحِدٍ ».
سُئِلَ : فَإِنْ [٤] كَانَ الْمَوْتى رِجَالاً وَنِسَاءً؟
قَالَ : « يَبْدَأُ بِالرِّجَالِ [٥] ، فَيَجْعَلُ رَأْسَ الثَّانِي إِلى أَلْيَةِ الْأَوَّلِ حَتّى يَفْرُغَ مِنَ الرِّجَالِ كُلِّهِمْ ، ثُمَّ يَجْعَلُ رَأْسَ الْمَرْأَةِ إِلى أَلْيَةِ الرَّجُلِ الْأَخِيرِ [٦] ، ثُمَّ يَجْعَلُ رَأْسَ الْمَرْأَةِ [٧] الْأُخْرى إِلى أَلْيَةِ [٨] الْمَرْأَةِ الْأُولى حَتّى يَفْرُغَ مِنْهُمْ كُلِّهِمْ ، فَإِذَا سَوّى [٩] هكَذَا ، قَامَ فِي الْوَسَطِ ـ وَسَطِ الرِّجَالِ ـ فَكَبَّرَ [١٠] وَصَلّى [١١] عَلَيْهِمْ كَمَا يُصَلِّي عَلى مَيِّتٍ وَاحِدٍ ».
وَسُئِلَ [١٢] عَنْ مَيِّتٍ صُلِّيَ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا سَلَّمَ [١٣] الْإِمَامُ ، فَإِذَا الْمَيِّتُ مَقْلُوبٌ رِجْلَاهُ إِلى
[١] في « غ ، بف » والوافي : « ويكبّر ».
[٢] في الوافي : « الدرج ».
[٣] في « ى ، بح ، بس » : « وكبّر ». وفي « جن » : « ويكبّر ».
[٤] في « بث » : « فإذا ».
[٥] في « بث ، بح » : « بالرجل ».
[٦] في حاشية « بح » : « الآخر ».
[٧] في « جس » : ـ « المرأة ».
[٨] في التهذيب ، ص ٣٢٢ : « رأس ».
[٩] في « بح » : « استوى ».
[١٠] في الوافي : « وكبّر ».
[١١] في الاستبصار ، ص ٤٧٢ : ـ « وصلّى ».
[١٢] في الوافي : « سئل » بدون الواو.
[١٣] قال العلاّمة الفيض : « ذكر التسليم في هذا الخبر محمول على ما إذا كان الإمام مخالفاً أو متّقياً ؛ إذ لا تسليم عندنا في الجنائز ». وقال العلاّمة المجلسي : « ... قد حمل على التقيّة للإجماع ولما سيأتي من الأخبار ، ويحتمل أن يكون كناية عن الإتمام ؛ لأنّ التسليم غالباً في الصلوات يستلزمه ، أو يحمل على ما إذا صلّي خلف المخالف ؛ فإنّه يسلّم عند التمام ، لكنّهما بعيدان » ثمّ نقل كلام الشيخ والشهيد الأوّل في المقام. راجع : مرآة العقول ، ج ١٤ ، ص ٢٨.