الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٢٨٩ - ٢٠ ـ بَابُ الْحَائِضِ تَأْخُذُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَلَاتَضَعُ فِيهِ شَيْئاً
حَدِيدٍ ». [١]
٤٢٢٦ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ التَّعْوِيذِ يُعَلَّقُ عَلَى الْحَائِضِ؟
قَالَ : « نَعَمْ ، لَابَأْسَ » قَالَ : وَقَالَ [٢] : « تَقْرَؤُهُ [٣] ، وَتَكْتُبُهُ ، وَلَاتُصِيبُهُ يَدُهَا [٤] ». [٥]
وَرُوِيَ : « أَنَّهَا لَا تَكْتُبُ الْقُرْآنَ ». [٦]
٤٢٢٧ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ : كَيْفَ صَارَتِ الْحَائِضُ تَأْخُذُ مَا فِي الْمَسْجِدِ ، وَلَا تَضَعُ فِيهِ [٧]؟
فَقَالَ : « لِأَنَّ الْحَائِضَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَضَعَ مَا فِي يَدِهَا فِي غَيْرِهِ ، وَلَاتَسْتَطِيعُ أَنْ
أو غيرها. راجع : لسان العرب ، ج ١ ، ص ٦٧٥ ( قصب ).
[١] الوافي ، ج ٦ ، ص ٤٨٨ ، ح ٤٧٥٥ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٣٤٢ ، ح ٢٣١٥ ؛ وج ٣ ، ص ٥١١ ، ح ٤٣١٨ ؛ البحار ، ج ٦٦ ، ص ٥٣٧ ، ح ٣٧.
[٢] في « غ » : ـ « قال ».
[٣] في « بخ » : « تقرأ ».
[٤] في حاشية « غ » : « بيدها ».
[٥] التهذيب ، ج ١ ، ص ١٨٣ ، ح ٥٢٦ ، بسنده عن داود ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ٤٨٨ ، ح ٤٧٥٦ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٣٤٢ ، ح ٢٣١٣.
[٦] الوافي ، ج ٦ ، ص ٤٨٨ ، ح ٤٧٥٧ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٣٤٢ ، ح ٢٣١٤.
[٧] في مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ٢٥٢ : « النهي عن الوضع محمول عند أكثر الأصحاب على التحريم ، وعند سلاّر على الكراهة ، والعمل على المشهور. وذكر الأكثر أنّه لافرق في الوضع بين كونه من خارج المسجد أو داخله ، كما يقتضيه إطلاق الخبر ».