الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٢٧٩ - ١٥ ـ بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْحَائِضِ فِي أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ
تَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ ، وَتَذْكُرَ [١] اللهَ مِقْدَارَ مَا كَانَتْ تُصَلِّي ». [٢]
٤٢١١ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام [٣] ، قَالَ [٤] : « إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ طَامِثاً [٥] ، فَلَا تَحِلُّ [٦] لَهَا الصَّلَاةُ ، وَعَلَيْهَا أَنْ تَتَوَضَّأَ [٧] وُضُوءَ الصَّلَاةِ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ ، ثُمَّ تَقْعُدَ فِي مَوْضِعٍ طَاهِرٍ ، فَتَذْكُرَ [٨] اللهَ عَزَّ وَجَلَّ ، وَتُسَبِّحَهُ ، وَتُهَلِّلَهُ ، وَتَحْمُدَهُ [٩] كَمِقْدَارِ [١٠] صَلَاتِهَا ، ثُمَّ تَفْرُغُ [١١] لِحَاجَتِهَا ». [١٢]
[١] في التهذيب : « فتذكر ».
[٢] التهذيب ، ج ١ ، ص ١٥٩ ، ح ٤٥٥ ، بسنده عن الكليني الوافي ، ج ٦ ، ص ٤٨٥ ، ح ٤٧٤٥ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٣٤٥ ، ح ٢٣٢٤.
[٣] في « ى ، بس ، بف ، جس » : « أبي عبدالله ».
[٤] في « غ ، ظ ، بخ ، بس » وحاشية « جن » والوافي والتهذيب : + « قال ».
[٥] « الطامث » : الحائض ، من الطمث بمعنى الحيض. وقيل : إذا حاضت أوّل ما تحيض. وخصّ بعضهم به حيض الجارية. راجع : لسان العرب ، ج ٢ ، ص ١٦٥ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٢٧٣ ( طمث ).
[٦] في « بخ ، بس ، بف » : « فلا يحلّ ».
[٧] في « ى » وحاشية « بخ » : « أن توضّأ ».
[٨] هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « وتذكر ».
[٩] هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « تحمده وتهلّله ».
[١٠] في حاشية « بث » والتهذيب : « بمقدار ».
[١١] في مرآة العقول : « الفراغ بمعنى القصد ، جاء متعدّياً باللام أيضاً ، قال في القاموس : فرغ له وإليه : قصده ، ويمكن أن يكون الفراغ بمعناه المشهور واللام سببيّة ، وأن تكون : تتفرّغ ، فحذفت منه إحدى التاءين ، يقال : تفرّغ ، أي تخلّى من الشغل. وقال في المنتهى : ينبغي أن يراد من اللام في « لحاجتها » معنى « إلى » لينتظم مع المعنى المناسب هنا لتفرغ ، وهو تقصد ، ففي القاموس : فرغ إليه : قصد ». وراجع : القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٠٥٠ ( فرغ ).
[١٢] التهذيب ، ج ١ ، ص ١٥٩ ، ح ٤٥٦ ، بسنده عن الكليني الوافي ، ج ٦ ، ص ٤٨٥ ، ح ٤٧٤٤ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٣٨٦ ، ح ١٠١٩ ؛ وفيه ، ج ٢ ، ص ٣٤٣ ، ح ٢٣١٨ ، إلى قوله : « فلا تحلّ لها الصلاة » ؛ وص ٣٤٥ ، ح ٢٣٢٣.