الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٢٢٩ - ٥ ـ بَابُ أَوَّلِ مَا تَحِيضُ الْمَرْأَةُ
٤١٦٤ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : الْمَرْأَةُ تَرَى الدَّمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةً [١]؟
قَالَ : « تَدَعُ الصَّلَاةَ ». [٢]
قُلْتُ : فَإِنَّهَا تَرَى الطُّهْرَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةً [٣]؟ قَالَ : « تُصَلِّي ».
قُلْتُ : فَإِنَّهَا تَرَى الدَّمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةً [٤]؟ قَالَ : « تَدَعُ الصَّلَاةَ ».
قُلْتُ : فَإِنَّهَا تَرَى الطُّهْرَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةً [٥]؟ قَالَ : « تُصَلِّي ».
قُلْتُ : فَإِنَّهَا تَرَى الدَّمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةً؟ قَالَ : « تَدَعُ الصَّلَاةَ [٦] ، تَصْنَعُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ شَهْرٍ ، فَإِذَا [٧] انْقَطَعَ الدَّمُ عَنْهَا ، وَإِلاَّ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ ». [٨]
٤١٦٥ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٨٦ ، ح ٢١٥٥ ؛ وص ٣٠٤ ، ح ٢٢٠٢.
[١] في « جس » وحاشية « بث » والاستبصار : + « أيّام ».
[٢] في مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ٢١٠ : « الحديث الثاني ... هو مخالف لما أجمعوا عليه من كون أقلّ الطهر عشرة ، ويمكن أن يكون المراد أنّها ترى الدم بصفة الاستحاضة ثلاثة أو أربعة في ضمن العشرة التي هي أيّام الطهر ، لا متّصلاً بما رأته في الثلاثة أو الأربعة بصفة الحيض ، وإن كان بعيداً جدّاً ، والظاهر أنّ هذا حكم المبتدأة في الشهر الأوّل ، كما ذهب إليه بعض الأصحاب والعمومات مخصّصة به ».
[٣] في « جس » والاستبصار : + « أيّام ».
[٤] في « جس » والتهذيب ، ح ١١٧٩ : + « أيّام ».
[٥] في التهذيب ، ح ١١٧٩ والاستبصار : + « أيّام ».
[٦] في « غ ، بث ، بح ، جس » : ـ « قلت : فإنّها ترى الطهر ـ إلى ـ تدع الصلاة ». وفي « ى » : ـ « قلت : فإنّها ترى الدم ـ إلى ـ تدع الصلاة ».
[٧] في « بث ، بخ ، بف ، جح ، جس » وحاشية « جن » والوافي والوسائل ، ح ٢١٥٣ والتهذيب ، ح ١١٧٩ والاستبصار : « فإن ».
[٨] التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٨٠ ، ح ١١٧٩ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٣١ ، ح ٤٥٣ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير. وراجع : التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٨٠ ، ح ١١٨٠ الوافي ، ج ٦ ، ص ٤٥١ ، ح ٤٦٨٤ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٨٥ ، ح ٢١٥٣ ؛ وص ٣٠٥ ، ح ٢٢٠٣ ، تمام الرواية هكذا : « المرأة ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة قال : تدع الصلاة ».