الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ١٥٣ - ٣٣ ـ بَابُ الْجُنُبِ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ وَيَقْرَأُ وَيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَ
فِيهَا ، إِلاَّ الْمَسْجِدَ [١] الْحَرَامَ وَمَسْجِدَ الرَّسُولِ [٢] صلىاللهعليهوآلهوسلم ». [٣]
٤٠٤٦ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الْجُنُبِ : يَجْلِسُ فِي الْمَسَاجِدِ؟
قَالَ : « لَا ، وَلكِنْ يَمُرُّ فِيهَا كُلِّهَا ، إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَمَسْجِدَ الرَّسُولِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ». [٤]
٤٠٤٧ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَمَّنْ قَرَأَ فِي الْمُصْحَفِ وَهُوَ عَلى غَيْرِ وُضُوءٍ؟
قَالَ : « لَا بَأْسَ ، وَلَايَمَسَّ الْكِتَابَ [٥] ». [٦]
٤٠٤٨ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَحْرٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : الْجُنُبُ يَدَّهِنُ ثُمَّ يَغْتَسِلُ [٧]؟ قَالَ : « لَا ». [٨]
[١] في « بخ ، بس ، جس » : « مسجد ».
[٢] في « غ » : « مسجد النبيّ الرسول ». وفي حاشية « غ » : « النبي ».
[٣] التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٥ ، صدر ح ٣٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. راجع : الكافي ، كتاب الطهارة ، باب النوادر ، ح ٤١٤٤ ؛ والتهذيب ، ج ١ ، ص ٤٠٧ ، ح ١٢٨٠ الوافي ، ج ٦ ، ص ٤١٨ ، ح ٤٥٩٨ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٠٦ ، ح ١٩٣٤.
[٤] التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٢٥ ، ح ٣٣٨ ، بسنده عن الكليني الوافي ، ج ٦ ، ص ٤١٨ ، ح ٤٥٩٩ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٠٥ ، ح ١٩٣٢.
[٥] في حاشية « جح » والاستبصار : « الكتابة ».
[٦] التهذيب ، ج ١ ، ص ١٢٧ ، ح ٣٤٣ ، بسنده عن الكليني. الاستبصار ، ج ١ ، ص ١١٣ ، ح ٣٧٧ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج ٩ ، ص ١٧٣٢ ، ح ٩٠١٣ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٣٨٣ ، ح ١٠١٢.
[٧] في « ظ » : « ثمّ يغسل ». وفي « بث » : « لم يغتسل » كلاهما بدل « ثمّ يغتسل ».
[٨] التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٧٢ ، ح ١١٣٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفيه ، ص ١٢٩ ، ح ٤٦ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١١٧ ، ح ٣٩٣ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج ٦ ، ص ٤١٩ ، ح ٤٦٠١ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٢٠ ، ح ١٩٨٢.