الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٨٦
الفيض الكاشاني أيضاً [١]).
إلّا أنّه تقدّمت كلمات الفقهاء ومستندهم في ذلك؛ ولذا أورد عليه المحقّق النجفي بأنّه يمكن تحصيل الإجماع على خلافه [٢]).
٣- وذهب بعضهم- كظاهر ابن سعيد الحلّي وصريح المحقّق الأردبيلي وغيرهما [٣])- إلى وجوب الإمساك من حين انكشاف عدم الذبح؛ نظراً إلى عدم حصول التحلّل في نفس الأمر، وأنّه لا يكفي ما زعم بعد العلم بفساد زعمه؛ لأنّه لا يستفاد من النصوص التحلّل واقعاً ولو مع الانكشاف [٤]).
إلّا أنّ هذا القول خلاف ظاهر الروايات
[١] المفاتيح ١: ٣٨٦.
[٢] جواهر الكلام ٢٠: ١٥٤.
[٣] الجامع للشرائع: ٢٢٣، قال: «فإن لم يكونوا فعلوا، فلا شيء عليه في الإحلال، لكنّه يمسك عمّا يمسك عنه المحرم ويبعث بهدي في قابل». مجمع الفائدة ٧: ٤١٨، قال: «يلزم كونه باقياً على الإحرام من حين العلم لا من حين البعث، ولا شكّ أنّه أحوط، بل الظاهر أنّ ذلك هو الواجب؛ لأنّ المحلّل ما حصل في نفس الأمر، وكفاية زعمه غير ظاهر بعد العلم بفساد زعمه وظنّه». الرياض ٧: ٢٢٥، وفيه: «الأظهر وجوب الإمساك، والأحوط وقوعه حين الانكشاف وإن احتمل قويّاً الاكتفاء به حين البعث». مناسك الحج (الخميني مع حواشي المراجع): ٥٣٨، م ١٣٨٤. البهجت. تحرير الوسيلة ١: ٤٢٣، م ١٢، ذكره في المصدود، لكن لا فرق بينه وبين المحصور. تفصيل الشريعة (الحج) ٥: ٤٧٢- ٤٧٣.
[٤] الرياض ٧: ٢٢٣- ٢٢٤. جواهر الكلام ٢٠: ١٥٣- ١٥٤.