الموسوعة الفقهية
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣١٤

غصب مكاناً من المسجد سبق إليه غيره بأن أزاله وجلس فيه فالأقوى بطلان ......
- اعتكافه» [١]).
لكن بعض الفقهاء تنظّر في ذلك أو ردّه.
قال المحقّق النجفي بعد إيراده كلام استاذه كاشف الغطاء: «لكن أكثره لا يخلو من نظر حتّى الفرق بين اللباس والمحمول وغيرهما في الأوّل» [٢]).
وقال أيضاً: «ولو غصب مكاناً في المسجد بأن دفع من سبق إليه أو جلس فيه ولغيره علامة اختصاص به فالأقوى عدم بطلان الاعتكاف» [٣]).
وتبعه في ذلك أكثر فقهائنا المعاصرين خلافاً للسيد اليزدي [٤]؛ ولعلّ ذلك لعدم امتداد حقّه في الاختصاص بالمكان إلى ما بعد الإزاحة ليجتمع مع العبادة ويقتضي بطلانها، أو لكونه لا يقتضي ملك التصرّف في المكان ليتحقّق الغصب، أو لأنّ الاعتكاف لا يتضمّن القرار وإن استلزمه خارجاً [٥]).


[١] العروة الوثقى ٣: ٦٨٧، م ٣٢.
[٢] جواهر الكلام ١٧: ١٨٨.
[٣] نجاة العباد: ١٨٨.
[٤] العروة الوثقى ٣: ٦٨٧- ٦٨٨، م ٣٢ وبهامشها تعليقات مراجع العصر.
[٥] قال المحقّق العراقي (العروة الوثقى ٣: ٦٨٨، ذيل‌ م ٣٢): «في بطلان اعتكافه نظر، بل منع؛ إذ السبق إنّما يقتضي الأحقّيّة للسابق ما دام فيه على وجه يحرم مزاحمته بإخراجه، وليس له إطلاق يشمل حال خروجه، ولو بإجبار، وليس المراد من الأحقّيّة للسابق صيرورته ذا حقّ في المحلّ مطلقاً مانع عن سلطنة الغير، كيف؟! وظاهره كونه في مقام صرف ترجيح السابق على غيره في ما كان لهما- بالنسبة إلى المحلّ- جهة ربط من السلطنة على تملّك المنفعة أو الانتفاع، ومثل هذه السلطنة غير الحقّ المعروف كما لا يخفى، ولذا ليس بإسقاطي، فتسويته مانع [من‌] إطلاق دليله. وتوهّم أنّ منع الإطلاق غير كافٍ لإثبات الجواز، بل الاستصحاب يمنعه، مدفوع بأنّه كذلك لو لا إطلاق دليل سلطنة كلّ أحد في الانتفاع بهذه المحالّ في نفسه ما لم يثبت الترجيح لأحد فيه كما هو ظاهر».
قال السيد الحكيم بعد تعرّضه للأدلّة التي يمكن إقامتها على ثبوت حقّ السبق وسوقه حديثين لذلك (مستمسك العروة ٨: ٥٧٤): «ويمكن أن يستشكل فيه [/ الاستدلال‌] أوّلًا: من جهة ضعف الأوّل بالإرسال، والثاني بطلحة. وثانياً: بأنّ الظاهر من الأحقّيّة في المقام- بقرينة صيغة التفضيل- مجرّد الأولويّة لا خصوصيّة في المكان كما في سائر موارد الحقوق، بحيث يكون السابق يملك التصرّف فيما سبق إليه، والمزاحم له فيه غاصب له في ذلك. وثالثاً: بأنّ الاعتكاف عبارة عن مجرّد الكون في المسجد ولو بلا قرار، فلا يتّحد مع القرار كي يحرم بحرمته، وغصب المكان إنّما يحرّم القرار لا غير».
وقال السيد الخوئي (مستند العروة (الصوم) ٢: ٤٢٤- ٤٢٥): «يبتني ما ذكره [السيد اليزدي قدس سره‌]] Y على أنّ السابق في المسجد الشاغل للمكان ذو حقّ بالإضافة إليه بحيث لا يجوز التصرّف فيه إلّا بإذنه كما في الأملاك؛ فإنّه وإن لم يكن ملكاً له، إلّا أنّه متعلّق لحقّ الاختصاص. فعلى هذا يكون التصرّف والمكث بغير الإذن محرّماً فيبطل الاعتكاف؛ إذ لا يقع الحرام مصداقاً للواجب، فهو مفوّت لجزء من الاعتكاف بإشغال المكان. وأمّا لو قلنا إنّه لا يستفاد من الأدلّة ثبوت الحقّ بهذا المعنى كي لا يجوز التصرّف بغير الإذن، وإنّما الثابت عدم جواز مزاحمته؛ لكونه أحقّ وأولى، فلا تجوز إزالته عن المكان ومنعه عن الاستفادة، وأمّا بعد الإزالة وارتكاب المعصية فالمكان باقٍ على الإباحة للجميع من غير حاجة إلى الإذن، فلا يكون المكث محرّماً، ولا الصلاة أو الاعتكاف باطلًا، فهذا هو منشأ الكلام في بطلان الاعتكاف في المقام وعدمه».
ثمّ تعرّض للأدلّة الدالّة على حقّ الشخص بالسبق إلى المكان ومناقشتها وتصحيح ما يصحّ منها، وقال أيضاً (مستند العروة، الصوم ٢: ٤٢٨): «إنّما الكلام في المراد بالأحقّيّة، فهل معناها أنّ هذا المكان يعامل معه معاملة الملك في أنّه لا يجوز التصرّف فيه إلّا بالإذن، أو أنّ المراد عدم جواز المزاحمة والمنع عن الاستفادة، وأنّ السابق أولى وأحقّ بأن يستفيد؟ لا ريب أنّ المعنى الأوّل يحتاج إلى مئونة زائدة وقرينة واضحة بعد أن كان المكان وقفاً للجميع من غير خصوصيّة لأحدٍ، فإنّ التخصيص بواحدٍ بلا مقتضٍ ما لم يدلّ عليه دليل قاطع. وبالجملة: القدر المتيقن ممّا يستفاد من الأحقّيّة هو عدم جواز المزاحمة والإزالة عن المكان. وأمّا بعد الإزالة وارتكاب المعصية، فلا تعرّض في الرواية لجهة تصرّفه أو تصرّف غيره فيه، فلو أزال أحداً عن المكان ثمّ جلس فيه شخص ثالث أ فهل يحتمل بطلان تصرّفه؛ لكونه في حكم الملك للسابق يتوقف على إذنه؟ لا يقول بذلك أحد قطعاً، فإنّه لو تمّ فهو خاصٌّ بالمزاحم. وبالجملة: فلا دليل على حرمة المكث، بل المكان باقٍ على وقفيّته الأصليّة ... وكيفما كان، فاستفادة ثبوت الحقّ للشاغل السابق بحيث يتوقّف التصرّف لغيره على الإذن أو رفع اليد مشكلة جدّاً، ولا أقلّ من الإجمال، والقدر المتيقّن عدم جواز المزاحمة حسبما عرفت».