الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٥٦
الاولى، ويعزل نصيب المتقرّبين بالامّ أوّلًا ليقسّم بينهم بالسويّة، ثمّ يقسّم الفاضل من ذلك على المتقرّبين بالأب والامّ أو بالأب وحده للذكر مثل حظّ الانثيين في الصورة الثالثة [١]).
٥- أولاد الأخوات يقومون مقام امّهاتهم مع فقدهنّ في مقاسمة الأجداد والجدّات [٢]).
٦- الأخوات إن كنّ لُامّ يحجبن أولاد الإخوة وإن كانوا لأبوين، وخالف في ذلك ابن شاذان فورّث أبناء الإخوة نصيب آبائهم مع الأخوات؛ لاختلاف جهة القرابة [٣]).
٧- بنت الملاعنة لا يرثها إخوتها وأخواتها إلّا عن طريق امّها، فيكون لإخوتها وأخواتها من أبويها حكم إخوتها وأخواتها لُامّها في إرث السدس بالفرض والباقي بالردّ على فرض وحدة الوارث، وثلث بالفرض والباقي بالردّ على فرض تعدّده، ويقتسمون الميراث بالسويّة وإن كانوا مختلطين، ولا يرث إخوتها وأخواتها من أبيها شيئاً وإن انحصر الميراث بهم [٤]).
٨- الوارث إن كان رقّاً يجب فكّ رقّه من الإرث إن كان أحد الأبوين له، وأمّا إن كان اختاً له ففيه خلاف بين الفقهاء [٥]).
٩- ترث الاخت من أخيها واختها كلّ ما يورث إلّا الولاء والقصاص والدية ففيها خلاف بين الفقهاء [٦]).
وهناك تفاصيل لأحكام إرث الاخت تأتي في محلّها.
(انظر: إرث)
٧- نكاح اللائط اخت الموقَب:
لا يحلّ للّائط نكاح اخت الملوط به إذا حصل منه الإيقاب له، كما تحرم عليه امّه وبنته أيضاً، ولا يحرم على المفعول به أيّ منهنّ، واستشكل في الحرمة فيما إذا كان
[١] القواعد ٣: ٣٦٥- ٣٦٦. جواهر الكلام ٣٩: ١٥٥- ١٥٧.
[٢] جواهر الكلام ٣٩: ١٦٧.
[٣] القواعد ٣: ٣٨١- ٣٨٢. جواهر الكلام ٣٩: ١٦٦.
[٤] المقنعة: ٦٩٦- ٦٩٧. جواهر الكلام ٣٩: ٢٦٧- ٢٧٠.
[٥] المسالك ١٣: ٥٢- ٥٣. جواهر الكلام ٣٩: ٥٨- ٥٩.
[٦] المقنعة: ٧٠٢، ٧٣٥. جواهر الكلام ٣٩: ٢٤٠، ٤٦٠، و٤٢: ٢٨٣. تحرير الوسيلة ٢: ٣٣١، م ٥، و٤٨١، م ٤.