الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٣٨
طريق امِّه، فإن كان له إخوة لأبيه لم يرثوا، وإن كان له إخوة لأبويه كان حكمهم في الميراث منه حكم إخوته لُامّه في أنّهم يرثون السدس بالفرض والباقي بالردّ على فرض وحدة الوارث، والثلث بالفرض والباقي بالردّ على فرض تعدّده، كما أنّهم يقتسمون الميراث بالسويّة وإن كانوا مختلطين [١]).
٨- الوارث إن كان رقّاً يجب فكّ رقّه من الإرث إن كان أحد الأبوين للمورّث، وأمّا إذا كان أخاً له ففيه اختلاف بين الفقهاء [٢]).
٩- يرث الأخ من أخيه واخته كلّ ما يورث إلّا الولاء والقصاص والدية، ففي إرث الإخوة لُامّ بل كلّ متقرّب بها منها شيئاً اختلاف بين الفقهاء [٣]).
وهناك تفاصيل لأحكام إرث الأخ تأتي في محلّها. (انظر: إرث)
٩- قضاء الأخ وشهادته:
ينفذ حكم الأخ الحاكم على أخيه واخته ولهما [٤]، كما تنفذ شهادته لهما وعليهما أيضاً [٥]؛ لعدم منع قرابته منهما من ذلك. (انظر: قضاء، شهادة)
١٠- عدم قطع السارق من بيت أخيه واخته:
إذا سرق الأخ من بيت أخيه أو اخته- الذي يتردّد عليه بكثرة ويدخله بلا إذن منهما- فقد أفتى بعض الفقهاء بعدم ثبوت حدّ القطع عليه؛ لعدم تحقّق شرط الحرز في المال المسروق، وإنّما يكون خائناً [٦]).
(انظر: سرقة)
١١- تغيير الأخ جنسه:
تغيير الأخ جنسه لا يقطع نسبه، لكن تثبت له أحكام الاخت حينئذٍ [٧]).
(انظر: تغيير الجنس)
والأحكام الثلاثة الأخيرة لا اختصاص لها بالأخ، بل تعمّه وغيره من الأقارب.
[١] المقنعة: ٦٩٦- ٦٩٧. جواهر الكلام ٣٩: ٢٦٧- ٢٧٠.
[٢] المسالك ١٣: ٥٢- ٥٣. جواهر الكلام ٣٩: ٥٨- ٥٩.
[٣] المقنعة: ٧٠٢، ٧٣٥. كشف اللثام ٨: ٤٢٢. جواهر الكلام ٣٩: ٢٤٠، و٤٢: ٢٨٣- ٢٨٥. تحرير الوسيلة ٢: ٣٣١، م ٥، و٤٨١، م ٤، ٥.
[٤] الشرائع ٤: ٧١. جواهر الكلام ٤٠: ٧١.
[٥] جواهر الكلام ٤١: ٧٤. مباني تكملة المنهاج ١: ٩٥.
[٦] مباني تكملة المنهاج ١: ٢٨٥.
[٧] تحرير الوسيلة ٢: ٥٦٤، م ٧.