الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٦٠
للُاولى [١]، وقيل: لا يصحّ حتّى تخرج الاولى عن الملك [٢]).
وهناك تفاصيل اخرى تأتي في مواطنها. (انظر: نكاح)
٢- التفريق بين الاختين:
ذكر بعض الفقهاء في تملّك الإماء والعبيد حرمة التفريق بين بعض الأقارب، ومنهم الاختان [٣]، لكن مشهور الفقهاء على خلافه [٤]). والتفصيل يأتي في محلّه.
(انظر: رق)
٣- إرث الاختين:
سهم الاختين لأبوين أو لأب مع عدم العمودين والإخوة غيرهما ولو مع وجود أحد الزوجين الثلثان [٥]؛ وذلك لقوله تعالى: «إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَ هُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ»
[٦]).
(انظر: إرث)
اختباء
(انظر: اختفاء)
اختبار
أوّلًا- التعريف:
اختبار- وزان افتعال- مصدر اختبر أصله من الخُبر وهو العلم بالشيء، يقال:
خَبَرتُ الشيء أخبرُه خُبراً وخُبرة وخِبراً أي عَلِمتُه [٧]، لكن كأنّه لا يطلق على العلم بظاهر الشيء بل بباطنه ممّا لا يعلم إلّا بالتجربة؛ ولذلك قال الجرجاني:
«الخِبرة: المعرفة ببواطن الامور» [٨]).
وقال الخليل وغيره: «الخُبْر: مَخْبرَة الإنسان إذا خُبِر أي جُرِّب فبدت أخباره
[١] جواهر الكلام ٢٩: ٣٨٥.
[٢] جواهر الكلام ٢٩: ٣٨٦.
[٣] الجامع للشرائع: ٢٦٣.
[٤] جواهر الكلام ٢٤: ٢٢٠- ٢٢٢.
[٥] جواهر الكلام ٣٩: ١٤٨.
[٦] النساء: ١٧٦.
[٧] مجمل اللغة: ٢٣٠. وانظر: العين ٤: ٢٥٨. إصلاح المنطق: ١٢٤.
[٨] التعريفات: ٧١.