الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٤٠
المماثل ومن وراء الثياب [١]).
(انظر: تغسيل الميّت)
٣- المشهور عدم استقرار ملكه للُاخت، بمعنى أنّها تنعتق عليه بمجرّد دخولها في ملكه، بخلاف الأخ النسبي والرضاعي فيجوز للأخ تملّكه ويستقرّ ملكه عليه، وأمّا هي فتملكه على كراهية [٢]). (انظر: رق)
٤- اختلف الفقهاء في صحّة ظهار الأخ الرضاعي من امرأته بتشبيهها بأُخته الرضاعيّة أو بظهرها [٣]). (انظر: ظهار)
٥- اختلف الفقهاء في أنّ الأخ الرضاعي إذا زنا بأُخته من الرضاع قتلا إذا كان ذلك بإرادة واختيار منهما كما يقتلان بزناه بأُخته النسبيّة [٤]).
(انظر: حدّ، زنا)
٢- إذا غيّر الأخ الرضاعي جنسه فصار انثى لم تزل عُلقة الرضاع عنه، فيحرم عليها نكاح أبيها وجدّها من الرضاعة.
وكذا إن غيّرت الاخت الرضاعيّة جنسها فصارت ذكراً لم تزل عنها علقة الرضاع، وحرم عليه نكاح امّه وجدّاته واخته من الرضاعة [٥]). (انظر: تغيير الجنس)
٣- لا يلحق الأخ والاخت الرضاعيين بالأخ والاخت النسبيين في جواز الأكل من بيوت من تضمّنتهم الآية [٦]؛ لأنّ لفظ الأخ والاخت الواردين فيها ليسا حقيقة إلّا في الأخ والاخت النسبيين، وأمّا الرضاعيّان فبحاجة إلى قرينة صارفة للّفظ عن معناه الحقيقي إليه [٧]). (انظر: أكل)
٤- لا خلاف بين الفقهاء في أنّ الأخ والاخت الرضاعيين لا يرثان؛ لانصراف ما دلّ على إرث الأخ والاخت إلى النسبيين؛ لأنّهما وحدهما حقيقة فيهما عند الإطلاق كما تقدّم، ولم يدلّ دليل على إرث الرضاعيين بخصوصهما [٨]).
(انظر: إرث)
[١] الدروس ١: ١٠٣. جواهر الكلام ٤: ٥٠، ٦٣.
[٢] النهاية ونكتها ٢: ١٩٢. المختلف ٥: ٢٣٥. الدروس ٢: ١٩٥. جواهر الكلام ٢٤: ١٤٢، و٣٤: ١٨٦. المنهاج (الخوئي) ٢: ٦٧، م ٢٨٦.
[٣] القواعد ٣: ١٧١. المختلف ٧: ٤٠٤- ٤٠٥. الدر المنضود (ابن طي): ٢٢٠. جواهر الكلام ٣٣: ١٠٠. المنهاج (الخوئي) ٢: ٣٠٩.
[٤] جواهر الكلام ٤١: ٣١١. مباني تكملة المنهاج ١: ١٩٢.
[٥] تحرير الوسيلة ٢: ٥٦٤- ٥٦٥.
[٦] النور: ٦١.
[٧] جواهر الكلام ٣٦: ٤١٣- ٤١٤.
[٨] جواهر الكلام ٣٩: ٢٦٣.