الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٣٩
عزّ وجلّ يقول: «وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ» [١]، فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك» [٢]، وقد استدلّ بها بعضهم [٣]).
وأمّا الكتابية فلعلّ إطلاق بعض هذه الروايات يشملها أيضاً- بناءً على جواز نكاحها- وإن كانت الكلمات خالية عن ذكرها.
(انظر: نكاح)
ومنها: الرضاع، ففي الشرائع:
«يستحبّ أن يختار للرضاع العاقلة المسلمة العفيفة الوضيئة» [٤]، وكذا في غيره [٥]).
واستدلّ له بالتعليل الوارد في رواية محمّد بن مروان عن الإمام الباقر عليه السلام:
«استرضع لولدك بلبن الحسان، وإيّاك والقباح، فإنّ اللبن قد يعدي» [٦]، وصحيحة زرارة عنه عليه السلام.
وما روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: انظروا من يرضع أولادكم، فإنّ الولد يشبّ عليه» [٧]).
إحضار
أوّلًا- التعريف:
إحضار: وزان إفعال من حضر.
وحضر كنصر وعلم، حضوراً وحضارةً بمعنى إيراد الشيء ووروده ومشاهدته [٨]، وهو ضدّ غاب [٩]، وفي اللسان: «الحضور نقيض المغيب والغيبة ... ويعدّى فيقال: ...
أحضر الشيء وأحضره إيّاه» [١٠]).
فالإحضار هو طلب الحضور.
والفقهاء يستعملونه بنفس المعنى اللغوي.
[١]
المؤمنون: ٥.
[٢] الوسائل ٢١: ٤٢، ب ٦ من المتعة، ح ٢.
[٣] المسالك ٧: ٤٣٤- ٤٣٥.
[٤] الشرائع ٢: ٢٨٤.
[٥] المختصر النافع: ١٩٩. القواعد ٣: ٢١. الإرشاد ٢: ٢١. التبصرة: ١٧٧. جامع المقاصد ١٢: ٢٠٩. الحدائق ٢٣: ٣٧٦. كشف اللثام ٧: ١٣١.
[٦] الوسائل ٢١: ٤٦٨، ب ٧٩ من أحكام الأولاد، ح ٢.
[٧] الوسائل ٢١: ٤٦٦، ب ٧٨ من أحكام الأولاد، ح ١.
[٨] معجم مقاييس اللغة ٢: ٧٥.
[٩] القاموس المحيط ٢: ١٦.
[١٠] لسان العرب ٣: ٢١٤.