الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٥٧
اللائط صغيراً [١]).
(انظر: نكاح)
٨- نكاح اخت الأخ:
يكره للرجل نكاح اخت أخيه التي لا تنتسب إليه بأب ولا امّ [٢]).
(انظر: نكاح)
٩- إبداء الاخت زينتها:
يجوز للُاخت إبداء زينتها لأخيها من الأبوين أو أحدهما من النسب والرضاع [٣]؛ لقوله تعالى: «وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ ... أَوْ إِخْوانِهِنَّ ...» [٤]).
(انظر: إبداء الزينة)
١٠- عدم قطع الاخت السارقة من بيت أخيها أو اختها:
إذا سرقت الاخت من بيت أخيها أو اختها الذي تتردّد عليه بكثرة وتدخله بلا إذن منهما، فقد أفتى بعض الفقهاء بعدم ثبوت حدّ القطع عليها؛ لعدم تحقّق شرط الحرز في المال المسروق، وإنّما تكون خائنة [٥]).
(انظر: سرقة)
١١- تغيير الاخت جنسها:
تغيير الاخت جنسها لا يقطع نسبها، لكن تثبت عليه أحكام الأخ حينئذٍ [٦]).
(انظر: تغيير الجنس)
والحكمان الأخيران لا يختصّان بالاخت فيعمّانها وغيرها من الأقارب.
اخت رضاعيّة
(انظر: أخ رضاعي)
اخت الزوجة
(انظر: اختان)
[١] الانتصار: ٢٦٥. القواعد ٣: ٣٢. الروضة ٥: ٢٠٣- ٢٠٤.
[٢] مستند العروة (النكاح) ١: ١٦.
[٣] زبدة البيان: ٥٤٥.
[٤] النور: ٣١.
[٥] مباني تكملة المنهاج ١: ٢٨٥.
[٦] تحرير الوسيلة ٢: ٥٦٤، م ٧.