الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٤٨
احمرار
أوّلًا- التعريف:
الاحمرار زنة افعلال من حمر، وقد احمرّ الشيء احمراراً صار أحمراً، كاحمارّ.
وكلّ افعلَّ من هذا الضرب فمحذوف من إفعالّ، وافعلّ فيه أكثر لخفته [١]) ويقال: احمرّ الشيء احمراراً إذا لزم لونه، فلم يتغير من حال إلى حال، واحمارّ يحمارّ احميراراً إذا كان عرضاً حادثاً لا يثبت [٢]).
وقد استعمله الفقهاء في معناه اللغوي، وليس لديهم اصطلاح خاص فيه.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
١- دية احمرار الوجه باللطمة دينار ونصف بلا خلاف بين الفقهاء [٣]، وإن كان في البدن فديته نصف ما ثبت في الوجه بلا خلاف ظاهر أيضاً بين الفقهاء [٤]، بل في الانتصار [٥] والخلاف [٦] والغنية [٧]) دعوى الإجماع عليه.
نعم يظهر من عبارة المحقق في الشرائع [٨] والنافع [٩] توقفه في هذا الحكم، بل يظهر من المحقق الأردبيلي الميل إلى العدم، وأنّ مقتضى القاعدة هو الحكومة [١٠]).
وفي الحاق الرأس بالوجه قول ذهب إليه الشيخ في الخلاف [١١] وابن إدريس في السرائر [١٢]).
واستوجه بمساواة الوجه للرأس في الشجاج. ونوقش فيه: بأنّه قياس،
[١] لسان العرب ٣: ٣١٦.
[٢] العين ٣: ٢٢٦، ٢٢٧. انظر: لسان العرب ٤: ٢٠٨.
[٣] جواهر الكلام ٤٣: ٣٤٦. مباني تكملة المنهاج ٢: ٣٩٥.
[٤] جواهر الكلام ٤٣: ٣٤٧. مباني تكملة المنهاج ٢: ٣٩٥.
[٥] الانتصار: ٥٤٩.
[٦] الخلاف ٥: ٢٦٢، م ٧٤.
[٧] الغنية: ٤٢٠.
[٨] الشرائع ٤: ٢٧٨.
[٩] المختصر النافع: ٣٢٥.
[١٠] مجمع الفائدة ١٤: ٤٦٠.
[١١] الخلاف ٥: ٢٦٢، م ٧٤.
[١٢] السرائر ٣: ٤١٠.