الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٥١
مزيد رجحان» [١]).
٣- وما ذكروه كذلك في تأكّد الاستحباب لبعض الأغراض كتزيّن الرجل للنساء ولقاء الأعداء، وقد تقدّم قول الشيخ جعفر كاشف الغطاء تأكّد استحباب الاختضاب لأجل النساء.
وقد وردت بذلك عدّة روايات تقدّم بعضها، وفي رواية العباس بن موسى الورّاق عن أبي الحسن عليه السلام قال: دخل قوم على أبي جعفر عليه السلام فرأوه مختضباً بالسواد فسألوه فقال: «إنّي رجل احبّ النساء فأنا أتصنّع لهنّ» [٢]).
٤- النساء، حيث صرّح كثير من الفقهاء بتأكّد الاختضاب لهنّ، وقد تقدّمت بعض عباراتهم في ذلك.
قال الشهيد الأوّل: «... ويتأكّد الخضاب للنساء» [٣]).
سابعاً- مواضع الاختضاب:
يستحبّ الاختضاب في مواضع من البدن:
١- الكفّان: فيستحبّ خضابهما للمرأة بلا خلاف في ذلك، قال ابن سعيد: «ولا تُخلِ المرأة كفّها من الخضاب» [٤]).
وقال الشهيد الأوّل: «ولا تُخْلِ كفّيها منه» [٥]).
وقال الشيخ جعفر كاشف الغطاء:
«واستحبابه للمرأة في الكفّين لا كلام فيه» [٦]، بل صرّح بعض الفقهاء باستحبابه في الرجلين أيضاً، قال المحقّق النراقي بعد ذكر رواية الحكم [٧]): «وإطلاقه يقتضي استحباب الحنّاء في اليدين والرجلين أيضاً» [٨]).
٢- الرأس واللحية: فيستحبّ خضابهما للرجال، قال ابن سعيد: «ولا بأس بخضاب اللحية بالسواد، وقد قتل السبط عليه السلام وهو مخضوب بالوسمة» [٩]).
وقال الشهيد الأوّل: «ويجوز خضب
[١] كشف الغطاء ٢: ٤١٣.
[٢] الوسائل ٢: ٨٢، ب ٤١ من آداب الحمّام، ح ٢.
[٣] الذكرى ١: ١٥٤.
[٤] الجامع للشرائع: ٣٠.
[٥] البيان: ١٩٩.
[٦] كشف الغطاء ٢: ٤١٣.
[٧] تأتي عن قريب.
[٨] مستند الشيعة ٦: ١٥٤.
[٩] الجامع للشرائع: ٣٠.