الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٦٧
الروايات [١]).
ولا يخرج استعمال الفقهاء له عن المعنى اللغوي.
نعم، قد ذكروا في تعاريفهم قيوداً، ولكنّها إمّا راجعة إلى تحديد المعنى اللغويّ العرفي كقولهم: الموات ما لا ينتفع به لعطلته، إمّا لانقطاع الماء عنه أو لاستيلاء الماء عليه، أو لاستيجامه، أو لغير ذلك من موانع الانتفاع، ونحوها [٢]، أو راجعة إلى قيود الحكم، كإذن الإمام وعدم كون الأرض حريماً لعامر، وعدم كونها معداً للعبادة وغيرها على ما سيأتي.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
١- التحجير:
وهو تفعيل من الحَجر بمعنى المنع، يقال: حجرت عليه، أي منعته من التصرّف [٣]). وهو في الاصطلاح كلّ حدث يدلّ على إرادة الإحياء، وهو إمّا بنصب علامة يدلّ عليه كوضع أحجار وجمع تراب وحفر أساس في جوانب الأرض ونحوها [٤]، أو بالشروع في إحيائها قبل تمامه كما إذا شرع في حفر بئر من آبار القناة الدارسة التي أراد إحياءها، فإنّه تحجير بالنسبة إلى سائر آبار القناة، بل بالنسبة إلى الأراضي الموات التي تسقى بمائها بعد الجريان [٥]، وظاهر القواعد أنّ كلّ تحجير يعتبر شروعاً في الإحياء [٦]).
٢- الحيازة:
وهي لغة ضمّ شيء إلى النفس [٧]، وفي الاصطلاح وضع اليد على شيء من المباحات الأصلية بقصد التملّك، وهو أحد طرق الاكتساب شرعاً في غير الأرض.
والفرق بينها وبين الإحياء والتحجير واضح؛ لصدق الحيازة بمجرّد إثبات اليد على شيء بقصد التملّك، بخلاف التحجير والإحياء لتوقّفهما على عمل زائد.
٣- الارتفاق:
وهو لغةً الانتفاع بالشيء [٨]، ويستعمل لدى الفقهاء بنفس المعنى، وهو موجب لحقّ المرتفق ما دام باقياً. وقد يحصل بمجرد السبق إلى مكان من السوق ونحوه لغرض البيع والشراء، كما قد يحصل بالإحياء لا بقصد التملّك كما إذا حفر المسافر في طريقه بئراً للانتفاع بمائه ما دام باقياً.
وقد وقع الكلام بينهم في أنّ الإحياء بقصد الارتفاق موجب للملك أم لا؟
وسيأتي البحث عنه في شروط الإحياء (شرط نيّة التملّك).
٤- الإقطاع:
وهو إفعال من القطع بمعنى الإبانة والفصل [٩]، وفي الاصطلاح أن
[١] الوسائل ٢٥: ٤١٢، ب ١ من إحياء الموات، ح ٦، و٤١٣، ب ٢، ح ١.
[٢] الشرائع ٣: ٢٧١. التحرير ٤: ٤٨٤. القواعد ٢: ٢٦٦. الدروس ٣: ٥٥. جامع المقاصد ٧: ٩. الروضة ٧: ١٣٣. المهذّب البارع ٤: ٢٨٣. مفتاح الكرامة ٧: ٤. المنهاج (الخوئي) ٢: ١٥٠.
[٣] المفردات: ٢٢٠. المصباح المنير: ١٢١. المعجم الوسيط: ١٥٧.
[٤] الشرائع ٣: ٢٧٥. القواعد ٢: ٢٦٨- ٢٦٩. المسالك ١٢: ٤١٩.
[٥] المسالك ١٢: ٤١٩. وسيلة النجاة ٢: ٣٠٤، م ١٨. تحرير الوسيلة ٢: ١٨١، م ١٨. المنهاج (الخوئي) ٢: ١٥٧، م ٧٣٥. هداية العباد ٢: ٢٧٢.
[٦] القواعد ٢: ٢٦٩.
[٧] الصحاح ٣: ٨٧٥. المصباح المنير: ١٥٦. تاج العروس ٤: ٢٩.
[٨] الصحاح ٤: ١٤٨٢. المصباح المنير: ٢٣٤.
[٩] لسان العرب ١١: ٢٢٠. القاموس المحيط ٣: ٩٩. المعجم الوسيط: ٧٤٥.