الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٩٢
وقد استدلّ لهذا القول بامور:
الأوّل: ما دلّ على أنّ من أحيا أرضاً فهي له، كصحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السلام، قالا: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: من أحيا أرضاً مواتاً فهي له» [١]). وصحيحة محمّد بن مسلم قال:
سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: «أيّما قومٍ أحيوا شيئاً من الأرض، وعمروها فهم أحقّ بها، وهي لهم» [٢]).
وموثقة السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: من غرس شجراً، أو حفر وادياً بديّاً لم يسبقه إليه أحد، وأحيى أرضاً ميتة فهي له قضاء من اللَّه ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم» [٣]).
ووجهه ظهور اللام في هذه الأخبار في الملك [٤]؛ لأنّها تدلّ بطبعها على الاختصاص، وإطلاق الاختصاص يدلّ على الملك؛ فإنّ الملكيّة اختصاص من جميع الجهات والحيثيّات، فإطلاق الاختصاص يدلّ عليها [٥]).
ونوقش الاستدلال بها أوّلًا بمعارضتها بمثل روايتي الكابلي [٦] وعمر بن يزيد [٧]) الدالّتين على الأحقّية ببيان أنّ غير الشيعة لا بدّ وأن يعطوا الخراج وإلّا يكون كسبهم في تلك الأراضي حراماً، ولا معنى لحرمة الكسب ووجوب الخراج في الأملاك الشخصيّة، فترفع اليد عن ظهور اللام في الملكيّة، وتحمل على إرادة مجرّد حقّ الاختصاص والأولويّة [٨]). وسيأتي لذلك
[١] الوسائل ٢٥: ٤١٢، ب ١ من إحياء الموات، ح ٥. وانظر: المسالك ١٢: ٣٨٩، ٣٩٢. مفتاح الكرامة ٧: ٣. الرياض ١٢: ٣٤٧. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) ٤: ١٥. نهج الفقاهة: ٥٤١. البيع (الخميني) ٣: ٢٣- ٢٤. المنهاج (الخوئي) ١: ٣٨٢. مباني المنهاج ٩: ١٢٧.
[٢] الوسائل ٢٥: ٤١٢، ب ١، من إحياء الموات، ح ٤. وصحيحته الاخرى عن أبي عبد اللَّه عليه السلام. الوسائل ١٥: ١٥٦، ب ٧١ من جهاد العدوّ، ح ٢. وانظر: المسالك ١٢: ٣٨٩، ٣٩٢. مفتاح الكرامة ٧: ٣. الرياض ١٢: ٣٤٧. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) ٤: ١٥. نهج الفقاهة: ٥٤١. البيع (الخميني) ٣: ٢٣- ٢٤. مباني المنهاج ٩: ١٢٧.
[٣] الوسائل ٢٥: ٤١٣، ب ٢ من إحياء الموات، ح ١.
[٤] نهج الفقاهة: ٥٤١.
[٥] إحياء الموات (الشهيد الصدر/ مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام ١١- ١٢): ٥١- ٥٢.
[٦] الوسائل ٢٥: ٤١٤، ب ٣ من إحياء الموات، ح ٢.
[٧] الوسائل ٩: ٥٤٩، ب ٤ من الأنفال، ح ١٣.
[٨] إحياء الموات (الشهيد الصدر/ مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام ١١- ١٢): ٥١- ٦٦. الأراضي (الفيّاض): ٩٥- ٩٧.