الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٤٨
كلمات فقهائنا [١]). هذا مع كون الفاعل محلّاً. وأمّا لو كان محرماً فيحرم عليه إخافة الصيد البرّي مطلقاً في الحرم وخارجه، لمكان الإحرام، وقد وردت كلمات الفقهاء به.
قال الشيخ جعفر كاشف الغطاء: «يحرم على المحرم التعرّض له [/ الصيد] مباشرة أو تسبيباً، فيحرم اصطياده وذبحه وأكله وقتله والإشارة إليه والدلالة عليه والإغلاق عليه وتنفيره وتخويفه وربطه وحبسه» [٢]). وتفصيله في محلّه.
(انظر: صيد، إحرام)
٨- إخافة المكرَه:
اعتبر الفقهاء في تعريف الإكراه توعّد المكرَه وتخويفه ممّا يحذره إن لم يرتكب ما يطلب منه [٣]).
وهذا النوع من الإخافة يسقط به التكليف بالمنع، ويرتفع به أثر الفعل المنوط بالاختيار كما في آثار العقود والإيقاعات ومنها الإقرار، كما سيأتي بيانه في محلّه. (انظر: اختيار، إكراه)
٩- إخافة الحالف:
يستحبّ للقاضي تخويف الحالف
[١] كشف الغطاء ٤: ٥٥٧.
[٢] كشف الغطاء ٤: ٥٥٧.
[٣] المبسوط ٥: ٥٢. جواهر الكلام ٣٢: ١١.