الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٧٤
٢- زمان الذبح:
ذهب الفقهاء كالشيخ الطوسي والقاضي وابن حمزة وغيرهم [١] إلى عدم زمان معيّن شرعاً لذبح الهدي في العمرة، فيجوز له ذبحه في كلّ زمان أراد تعيينه؛ للأصل وإطلاق ما تقدّم من الروايات، بعد عدم الدليل على تعيين زمان خاص. وإن كان الأحوط عند بعضهم [٢] كون الذبح في إحرام عمرة التمتّع يوم الميعاد قبل خروج الحجّاج إلى عرفات.
ولا يخفى ابتناء ذلك على وجوب إرسال الهدي إلى مكّة، وأمّا بناءً على جواز الذبح حيث احصر في مطلق العمرة أو في العمرة المفردة فيجوز له ذبحه حيث احصر.
قال الفاضل الهندي: «زمانه أي هدي التحلّل عن الحصر عن العمرة كلّ ما يعيّنه لمن يبعث معه الهدي إلّا عمرة التمتّع
[١] المبسوط ١: ٣٣٤- ٣٣٥. المهذب ١: ٢٧٠- ٢٧١. الوسيلة: ١٩٣. شرح التبصرة ٤: ٣٠٤- ٣٠٥. مناسك الحج (الخميني مع حواشي المراجع): ٥٣٥- ٥٣٦، م ١٣٨١. مهذب الأحكام ١٥: ٢٧. فإنّه قال: «وبالنسبة إلى العمرة ليس له زمان معين ... للأصل والإطلاق بعد عدم دليل على التعيين». مناسك الحج (التبريزي): ١٨٠، م ٤٥٣. مناسك الحج (السيستاني): ٢٢٢، م ٤٤٦. مناسك الحج (الوحيد الخراساني): ١٨٧- ١٨٨، م ٤٤٥. مناسك الحج (مكارم الشيرازي): ١٦١- ١٦٥، م ٣٤٢.
[٢] تحرير الوسيلة ١: ٤٢٣، م ١٦. مناسك الحج (الخميني مع حواشي المراجع): ٥٣٥، م ١٣٨١.