الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٢٥
وفي بعض آخر: «كون امرأة عنده يغلق عليها بابه»، كخبر أبي بصير، قال:
«لا يكون محصناً إلّا أن يكون عنده امرأة يغلق عليها بابه» [١]).
وفي بعض ثالث: (المعيّة)، كرواية محمّد ابن مسلم، قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: «المغيّب والمغيّبة ليس عليهما رجم، إلّا أن يكون الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل» [٢]).
وفي بعض رابع: «يغدو عليه ويروح» كصحيحة إسماعيل بن جابر [٣] السابقة.
وفي رواية عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: قلت: ففي أيّ حدّ سفره لا يكون محصناً؟ قال: «إذا قصّر وأفطر فليس بمحصن» [٤]).
فاستفاد جماعة منهم من مجموع الروايات أنّ المعتبر هو التمكّن العرفي، ولم يجمدوا على ظاهر الأخيرتين [٥] ولو بقرينة سائر الأخبار. ولكن ظاهر الشهيد [٦] الجمود على ظاهر صحيحة
[١] التهذيب ١٠: ١٢، ح ٢٩. الوسائل ٢٨: ٧٠، ب ٢ من حدّ الزنا، ح ٦، وفيه: «حتّى» بدل «إلّا أن».
[٢] الوسائل ٢٨: ٧٢، ب ٣ من حدّ الزنا، ح ١.
[٣] الوسائل ٢٨: ٦٨، ب ٢ من حدّ الزنا، ح ١.
[٤] الوسائل ٢٨: ٧٤، ب ٤ من حدّ الزنا، ح ٢.
[٥] مباني تكملة المنهاج ١: ٢٠٥.
[٦] الروضة ٩: ٧٧.