الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٠٢
قضاء الجميع [١]).
٣- اختلاف القضاة في الحكم:
وفيه صورتان:
الاولى: إذا اختلف القضاة في الحكم حيث يفرض التعدّد والاستقلال ينفذ حكم الأعلم منهم أو الأعدل أو الأورع أو الأصدق في الحديث، فإن استووا تجري في الأحكام قواعد الترجيح في الأخبار [٢]).
الثانية: إذا اختلف القضاة في الحكم حيث يفرض التعدّد وعدم الاستقلال بأن يكونا منصوبين بشرط الاتّفاق على الحكم، فإنّه لا ينفذ حكم أيّ منهما حينئذٍ [٣]).
٦- الاختلاف في الموضوعات:
يقع الاختلاف في موضوعات الأحكام الشرعيّة كثيراً في الفقه:
منها: اختلاف ما يعتبر اجتماعهم فيه كالشهود في البيّنة [٤] وحكمي الزوجين [٥]) والوصيّين والوكيلين وغيرهما ممّا اعتبر اجتماعهما [٦]).
ومنها: اختلاف القِيَم بسبب اختلاف البلد [٧] أو تغيّر القيمة بمرور الزمان [٨] أو غير ذلك.
ومنها: اختلاف الأعراف والعادات فيما يؤخذ قيداً في الموضوع، نظير عدم كون الشيء مأكولًا أو ملبوساً في صحّة الصلاة عليه [٩]، وكون الشيء مكيلًا أو موزوناً في وقوع الربا فيه مع التفاضل [١٠]، وغير ذلك.
وجميع هذه الموارد يأتي تفصيل البحث عنها في محالّها.
[١] العروة الوثقى ٦: ٤٣٣، م ١٠. القضاء (الگلبايگاني) ١: ١١٨.
[٢] الجامع للشرائع: ٥٢٣. التحرير ٥: ١١٩- ١٢٠. وانظر: جواهر الكلام ٤٠: ٤٢- ٤٦. القضاء في الفقه الإسلامي: ١٧١- ١٧٢.
[٣] القواعد ٣: ٤٢٢. الايضاح ٤: ٣٠٠. المسالك ١٣: ٣٥٥.
[٤] الشرائع ٤: ١٤١. الارشاد ١: ٤١٩، و٢: ٢١٦.
[٥] الجامع للشرائع: ٤٧٩.
[٦] القواعد ٢: ٥٦٦- ٥٦٧. جامع الشتات ٤: ٢٦٥- ٢٦٦. كفاية الأحكام ٢: ٦٧.
[٧] المبسوط ٣: ٧٦. المهذب ١: ٣٩٠. الجامع للشرائع: ٣٤٨- ٣٤٩.
[٨] كفاية الأحكام ١: ٥٦٧.
[٩] الألفية والنفلية: ٥٢.
[١٠] الشرائع ٢: ٢٩٩. القواعد ٢: ٦١. المسالك ٣: ٣٢٤.