الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٥٨
قال الشيخ جعفر كاشف الغطاء:
«والزينة المتعلّقة بما لا يجب ستره في النظر- على الأصحّ- والصلاة؛ من خضاب أو كحل أو حمرة أو سواد أو حليّ أو شعر خارج وصل بشعرها ولو كان من شعر الرجال أو قرامل من صوف ونحوه، ونحوها يجب ستره عن الناظر دون الصلاة على الأقوى» [١]).
وقال المحقّق النجفي: «ولا يجب عليها للصلاة ستر ما في باطن الفم ... ولا ما على الوجه ونحوه من الزينة كالخضاب ...
وإن قلنا بوجوبه عن النظر» [٢]).
وعلّق السيد الحكيم على مضمون العبارتين: «ظاهره تحريم إبداء مطلق الزينة حتّى الظاهرة، ولكنّه غير ظاهر» [٣]).
٤- حرمة اختضاب المحتدّة:
يجب على من توفّي عنها زوجها الاحتداد مدّة عدّة الوفاة بترك الزينة في البدن والثياب، والامتناع عن الخروج لا لحاجة، ومن الزينة الاختضاب. وبذا صرّح فقهاؤنا.
قال الشيخ الطوسي في المحتدّة:
[١] كشف الغطاء ٣: ١٤- ١٥.
[٢] الرسائل الفقهية: ٧٦ (مخطوط).
[٣] مستمسك العروة ٥: ٢٤٩.