الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٣٨
فقهاؤها [١]).
٢- النكاح بغير مهر وبلفظ الهبة: ورد به القرآن الكريم عند قوله تعالى: «وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ» [٢] فإنّه جوّز له النكاح بالهبة، ومقتضاها عدم المهر أيضاً، وإذا صحّ الإيجاب بذلك كان القبول بحسبه؛ لاعتبار التطابق بينهما.
وجعله بعض فقهاء أهل السنّة مقدّمة للعقد [٣]، لكنّ فتوى فقهائنا على كفاية ذلك [٤]).
٣- ترك القسم بين زوجاته: فإنّه جائز له على المشهور [٥]؛ لقوله تعالى:
«تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَ تُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ» [٦]).
٤- دخول مكّة بغير إحرام: فإنّه جائز له دون غيره من المكلّفين الذين لا عذر لهم [٧]).
٥- الوصال: وهو الجمع بين الليل والنهار في الإمساك عن تروك الصوم بالنيّة، أو تأخير العشاء إلى سحوره بالنيّة أيضاً بحيث يكون صائماً مجموع ذلك الوقت [٨]).
وفسّره الشيخ الطوسي والعلّامة الحلّي بأن يطوي الليل بلا أكل ولا شرب مع صيام النهار، لا أن يكون صائماً؛ لأنّ الصيام في الليل لا ينعقد، بل إذا دخل الليل صار الصائم مفطراً إجماعاً [٩]).
غير أنّ ما ذكراه نوقش فيه بأنّه ليس من الوصال في شيء ما لم ينوِ الإمساك؛ إذ تناول الطعام بعد دخول الليل غير واجب، فلا يكون لإباحته خصوصيّة
[١] المبسوط ٤: ١٥٤. الشرائع ٢: ٢٧١. القواعد ٣: ٨.
المسالك ٧: ٦٩- ٧٠. جامع المقاصد ١٢: ٥٨. كشف اللثام ٧: ٣٧.
[٢] الأحزاب: ٥٠.
[٣] انظر التذكرة ٢: ٥٦٧ (حجرية). المسالك ٧: ٧٠- ٧١. اخلاص الناوي ٣: ١٢، ١٣.
[٤] الشرائع ٢: ٢٧١. التذكرة ٢: ٥٦٧ (حجرية). كنز العرفان ٢: ٢٤٢. جامع المقاصد ١٢: ٥٩. المسالك ٧:
٧٠- ٧١. كشف اللثام ٧: ٣٧.
[٥] كنز العرفان ٢: ٢٤٣- ٢٤٤. وانظر: القواعد ٣: ٨.
جامع المقاصد ١٢: ٦٠. جواهر الكلام ٢٩: ١٣١.
[٦] الأحزاب: ٥١.
[٧] القواعد ٣: ٨. جامع المقاصد ١٢: ٦٢. المسالك ٧: ٧٨. جواهر الكلام ٢٩: ١٢٨.
[٨] المسالك ٧: ٧٦- ٧٧. وانظر: جامع المقاصد ١٢: ٦٠- ٦١. الحدائق ٢٣: ١٠٧.
[٩] المبسوط ٤: ١٥٣. التذكرة ٢: ٥٦٧ (حجرية). التحرير ٣: ٣٩٧.