الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٧٥
- على قول الراوندي- فكالحجّ» [١]).
وأمّا في الحج فقد ذهب كثير من الفقهاء كالشيخ الطوسي ومن تبعه والمحقق والعلّامة الحليّين والشهيد وغيرهم [٢] إلى أنّ زمان الذبح في الحج يوم النحر.
وظاهر ابن زهرة الإجماع عليه [٣]؛ استناداً إلى ما تقدّم من رواية معاوية بن عمّار، قال: سألته عن رجل احصر فبعث بالهدي، قال: «يواعد أصحابه ميعاداً فإن كان في الحج فمحلّ الهدي يوم النحر، فإذا كان يوم النحر فليقصّر من رأسه ولا يجب عليه الحلق حتى يقضي المناسك، وإن كان في عمرة فلينتظر مقدار دخول أصحابه مكّة والساعة التي يعدهم فيها، فإذا كانت تلك الساعة قصّر وأحلّ» [٤]).
كما أنّه ظاهر جماعة آخرين [٥] أيضاً، حيث حكموا فيمن تحلّل ثمّ بان أنّ هديه لم يذبح، ببعث الهدي في العام القابل، وهذا ظاهر في فوات الوقت الخاص بالذبح في عام الحصر.
نعم، أضاف بعضهم [٦] جواز الذبح في أيّام التشريق أيضاً مستدلّاً عليه بأنّها أيّام النحر في الحجّ، ويمكن أن يراد بيوم النحر في صحيح معاوية الجنس الشامل لها أيضاً [٧]، واختاره العلّامة الحلّي في القواعد وقال: «وزمانه يوم النحر وأيّام التشريق» [٨]).
وقال الفاضل الهندي: «وعن الحج يوم النحر وأيّام التشريق؛ فإنّها أيّام ذبح الهدي في الحج» [٩]، مع اعترافه باقتصار الفقهاء في مبحث الحصر على يوم النحر، ونسب الشهيد أيّام التشريق إلى القيل [١٠]).
وفي قبال ذلك ذهب جماعة من المعاصرين [١١] إلى عدم لزوم زمان معيّن لذبح الهدي في الحج، بل زمانه كلّ ما يعيّنه المحصر لمن يبعث معه الهدي كما في العمرة.
٣- كفاية هدي السياق وعدمها:
إذا ساق المحرم هدياً معه كما في حج القران، ثمّ احصر ولم يتمكّن من الإتيان بالحج، فهل يكفيه ذبح ما ساقه للتحلّل عن الإحرام أو يجب عليه هدي آخر غير هدي السياق؟
١- المحكي عن عليّ بن بابويه وابن
[١] كشف اللثام ٦: ١٩٩. وانظر: فقه القرآن ١: ٣١٩.
[٢] النهاية: ٢٨١. المبسوط ١: ٣٣٤- ٣٣٥. الكافي في الفقه: ٢١٨. المهذب ١: ٢٧٠. الوسيلة: ١٩٣. السرائر ١: ٦٣٨. المختلف ٤: ٣٥٣. الدروس ١: ٤٤٦. كشف الغطاء ٤: ٦٣٧. مناسك الحج (الخميني مع حواشي المراجع): ٥٣٦، م ١٣٨٢.
[٣] الغنية: ١٩٥- ١٩٦.
[٤] الوسائل ١٣: ١٨١- ١٨٢، ب ٢ من الإحصار والصدّ، ح ١، ٢.
[٥] انظر: الشرائع ١: ٢٨٢. المسالك ٢: ٤٠٢. مجمع الفائدة ٧: ٤١٢، ٤١٧. الرياض ٧: ٢١٥، ٢٢١. مستند الشيعة ١٣: ١٥٢.
[٦] مناسك الحج (المكارم الشيرازي): ١٦٥، م ٣٤٢.
[٧] جواهر الكلام ٢٠: ١٤٨. مهذب الأحكام ١٥: ٢٧.
[٨] القواعد ١: ٤٤٣.
[٩] كشف اللثام ٦: ١٩٩.
[١٠] الدروس ١: ٤٤٦.
[١١] مناسك الحج (الخميني مع حواشي المراجع): ٥٣٦، م ١٣٨٢، تعليقة الخوئي والتبريزي. مناسك الحج (الخوئي): ٢٠٩، م ٤٤٨. مناسك الحج (التبريزي): ١٨٠، م ٤٥٣. مناسك الحج (الروحاني): ١٨٧، م ٤٤٧.