الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦٥
وأمّا بناءً على لزوم القصد فيكون كالسلام المخرج عن الصلاة، فللبحث عن تقديم أحدهما على الآخر مجال [١]).
سابعاً- ما يتحقّق به الإحصار:
قد تقدّم أنّ المدار في الحصر على منع المحرم عن إدراك الحج والعمرة وإتمامهما، وذلك يختلف في الحج والعمرة، وكذا يختلف في الحج بالنسبة إلى المنع عن الموقفين أو أحدهما، وملخّص القول في ذلك كالتالي:
أمّا في الحجّ فإنّ الحصر عنه يتحقّق بالمنع عن الموقفين- أي عرفات والمشعر معاً [٢])- بلا خلاف [٣]، بل ادّعي عليه الإجماع [٤]).
وكذا الحكم في المنع عن أحد الموقفين بحيث يفوت معه الحج [٥]، وقد ادّعي فيه عدم الخلاف [٦] أيضاً.
وأمّا المنع من نزول منى خاصّة بعد درك الموقفين فصريح جماعة من الفقهاء أنّه يستنيب في الرمي والذبح، ثمّ يأتي بالحلق أو التقصير ويتحلّل ويتمّ باقي الأفعال [٧]، ولو لم تمكنه الاستنابة ففيه خلاف بين الفقهاء، من تحقّق الصدّ والإحصار الموجب لجواز التحلّل [٨] أو البقاء على إحرامه [٩]).
وكذا وقع البحث بينهم في تحقّق الصدّ والإحصار في المنع عن منى ومكّة معاً أو المنع عن مكّة خاصة، وقد تعرّض الفقهاء لذلك ضمن مبحث الصدّ، مع تصريح جماعة منهم باشتراك الصدّ والإحصار في ذلك [١٠]). وتفصيله موكول إلى مصطلح (صدّ).
[١] الإحصار والصدّ (الگلبايگاني): ٧.
[٢] المبسوط ١: ٣٣٢- ٣٣٣. الشرائع ١: ٢٨٢. التذكرة ٨: ٤٠١- ٤٠٢. مناسك الحج (الخميني مع حواشي المراجع): ٥٠٨، م ١٣٧٨.
[٣] الذخيرة: ٧٠٠.
[٤] المسالك ٢: ٣٩١.
[٥] انظر: المسالك ٢: ٣٩١.
[٦] المدارك ٨: ٢٩٢. مستند الشيعة ١٣: ١٣٧.
[٧] الروضة ٢: ٣٧١. المدارك ٨: ٢٩٢- ٢٩٣. جواهر الكلام ٢٠: ١٢٦.
[٨] المدارك ٨: ٢٩٢- ٢٩٣. الحدائق ١٦: ٢٥. الرياض ٧: ٢٠١- ٢٠٢. مناسك الحج (الخميني مع حواشي المراجع): ٥٠٨، م ١٣٧٨. مهذب الأحكام ١٥: ١٣.
[٩] انظر: الدروس ١: ٤٨٠. المسالك ٢: ٣٩١.
[١٠] المسالك ٢: ٤٠٠. المدارك ٨: ٢٠١. جواهر الكلام ٢٠: ١٤٢، فإنّه قال: « [المحصر] الذي يمنعه المرض عن الوصول إلى مكّة أو عن الموقفين على حسب ما سمعته في المصدود».