الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٨
إحصار
أوّلًا- التعريف:
ض
لغةً:
الإحصار- وزان إفعال- من الحصر، والحصر هو الجمع والحبس والمنع عن السفر وغيره [١]، ويطلق الحصر بمعنى الصدّ أيضاً، فيقال للمحبوس: المحصور.
والإحصار- بناءً على تعريف أكثر اللغويين [٢])- هو الحبس لمرض، يقال:
أحصره المرض، إذا منعه عن السفر أو عن حاجة يريدها فهو محصر [٣]).
وعرّفه بعض اللغويين بأنّه المنع عن بلوغ المناسك لمرض ونحوه [٤]، ولعلّه مأخوذ ممّا في عرف المتشرعة وبيان لبعض مصاديقه.
ض
اصطلاحاً:
المعروف بين الفقهاء [٥] أنّ الإحصار هو الحبس الخاص، بمعنى منع المحرم عن إتمام أفعال الحجّ أو العمرة بعد التلبّس به بسبب المرض [٦]، بل نفى عنه الخلاف بعضهم [٧]، وظاهر أو صريح غير واحد من الفقهاء دعوى الإجماع عليه [٨]).
قال الشهيد الثاني- بعد القول باختصاص الحصر بالمرض-: «هو الذي استقرّ عليه رأي أصحابنا ووردت به
[١] معجم مقاييس اللغة ٢: ٧٢. القاموس ٢: ١٤.
[٢] الصحاح ٢: ٦٣٢، نقله عن ابن السكيت، وكذا نقله الفيومي في المصباح المنير (١٣٨) عنه وعن ثعلب وعن الفرّاء هذا هو كلام العرب وعليه أهل اللغة. النهاية (ابن الأثير) ١: ٣٩٥. لسان العرب ٣: ٢٠١.
[٣] معاني القرآن (الفرّاء) ١: ١١٧. تاج العروس ٣: ١٤٣.
[٤] نقله عن الفراء في المصباح المنير: ١٣٨. النهاية (ابن الأثير) ١: ٣٩٥.
[٥] جواهر الكلام ٢٠: ١١١.
[٦] السرائر ١: ٦٣٧. الشرائع ١: ٢٨٠. الروضة ٢: ٣٦٦. مستند الشيعة ١٣: ١٢٧. جواهر الكلام ٢٠: ١١٢، ١٤٢. دليل الناسك: ٤٨٢. مناسك الحج (الخميني مع حواشي المراجع): ٥٣٠، م ١٣٧٠. المعتمد في شرح المناسك ٥: ٤٤٩. الإحصار والصد (الگلبايگاني): ٥.
[٧] الرياض ٧: ١٩٦.
[٨] التذكرة ٨: ٣٨٥، حيث قال: «الحصر عندنا هو المنع من تتمة أفعال الحجّ بالمرض». المنتهى ١٣: ١٥. الحدائق ١٦: ٣. الرياض ٧: ١٩٦، فإنّه قال بعد تعريف الصدّ: «بلا خلاف عندنا فيه، ولا فيما سيأتي من أنّ المحصور من منعه المرض خاصة، وبالإجماع منّا صرّح جماعة مستفيضاً».