الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٧٥
واخرى يعرض المئوف المعيب فيزيل ما كان قادراً عليه من النطق، والفقهاء بحثوا في كلتا الحالتين حيث أفتوا في الاولى بالدية كاملة [١]، وفي الثانية اختلفوا بين قائل بتمام الدية، وبين قائل بنقصها بمقدار ما كان يسقط من الحروف، أو بمقدارها ومقدار ما كان يبدله بغيرها إلى غير ذلك [٢]).
وتفصيله في محلّه.
(انظر: دية)
و- إثبات الخرس:
قد تتعلّق بعض الحقوق والأحكام بعنوان الخرس وزوال النطق كما في ثبوت حكم اللعان على الزوجة التي قذفها زوجها، وتدّعي الخرس مثلًا لنفيه أو في ثبوت الدية لمدّعي الخرس بتسبيب الغير مع إنكار الغير له وغير ذلك، فيقع الكلام في السبيل إلى إثباته إذا لم تكن بيّنة.
وقد أفتى مشهور قدامى الفقهاء إلى زمان المحقّق الحلّي باختباره بغرز لسانه بالإبرة فإن خرج منه الدم أسود صُدّق، وإن خرج أحمر كُذّب [٣]
، وهو مضمون رواية الأصبغ بن نباتة عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام [٤]، وفي طريقها ضعف.
وأفتى مشهور من تأخّر عنهم بالرجوع إلى القسامة [٥]، وربّما جمع بعض الفقهاء بينهما [٦]).
وفي الفقهاء من احتمل الاكتفاء باليمين الواحدة [٧]، كما أنّ فيهم من اعتبرها بعد تعذّر الرجوع إلى المتخصّصين وأهل الخبرة [٨]).
والمسألة لا تنحصر بذهاب تمام النطق لتختصّ بالأخرس، بل تعمّ من ذهب بعض نطقه. والتفصيل في موضعه.
[١] النهاية: ٧٦٧. القواعد ٣: ٦٨٨. كشف اللثام ١١: ٤٢٠. تحرير الوسيلة ٢: ٥١٨، م ٦.
[٢] انظر: مفتاح الكرامة ١٠: ٤١١.
[٣] الكافي في الفقه: ٣٩٧. الخلاف ٥: ٢٤٠- ٢٤١، م ٣٣. الغنية: ٤١٧. الوسيلة: ٤٤٩.
[٤] الوسائل ٢٩: ٣٦٤، ب ٤ من ديات المنافع، ح ١.
[٥] النهاية: ٧٦٧. الشرائع ٤: ٢٦٥. القواعد ٣: ٦٧٥. التحرير ٥: ٥٧٨. كشف اللثام ١١: ٣٥٤. المسالك ١٥: ٤١٧- ٤١٨.
[٦] مباني تكملة المنهاج ٢: ٣٦٣.
[٧] مجمع الفائدة ١٤: ٣٨٢- ٣٨٣.
[٨] مهذب الأحكام ٢٩: ٢٧٤- ٢٧٥.