الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٧١
وقال ابن إدريس: «ولا بأس بذباحة الأخرس إذا كان محقّاً» [١]).
لكنّ العلّامة الحلّي ومن جاء بعده اشترطوا تحريك لسانه بالتسمية، قال:
«وكذا تحلّ ذبيحة المرأة ... والأخرس ...
والأخرس يحرّك لسانه» [٢]).
وقال أيضاً: «والأخرس تجوز ذباحته وإن لم ينطق؛ لأنّ النطق ليس شرطاً. نعم، يجب تحريك لسانه بالتسمية؛ لأنّها شرط عندنا» [٣]).
وقال الشهيد: «وتحلّ ذبيحة المميِّز ...
والأخرس» [٤]).
وقال الشهيد الثاني: «الأخرس إن كان له إشارة مفهمة حلّت ذبيحته، وإلّا فهو كغير القاصد» [٥]).
وخالف فيه المحقّق النراقي حيث شكّك في قيام إشارة الأخرس مقام التسمية في الذبح، قال- بعد نقله كلام الشهيد الثاني-:
«إن عمّم ذكر اسم اللَّه بحيث يشمل التذكّر القلبي لكان ما ذكره حسناً، ولكن لازمه الاكتفاء به في الناطق أيضاً، ولم يقُل به أحد.
[١] السرائر ٣: ١٠٧.
[٢] القواعد ٣: ٣١٨- ٣١٩.
[٣] المنتهى ٢: ٧٥٨ (حجرية).
[٤] الدروس ٢: ٤١١.
[٥] المسالك ١١: ٤٦٧.