الموسوعة الفقهية
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٦٢

......
- اللسان وقصد المعنى أو هيئته بدلًا عن التلفّظ في حقّه صار مانعاً من الأخذ بالأصل لتقدّمها عليه.
إلّا أنّ ذلك يمكن الجواب عنه: بأنّ مناط جعل ذلك في حقّ الأخرس هو عجزه عن النطق، فيسري إلى كلّ عاجز عنه ولو بالعوارض والأسباب الطارئة، وهو ما أشار إليه الفقهاء في بعض كلماتهم.
نعم، يصحّ أن يقال بالفرق بين العاجز عن النطق عرضاً بسبب خلل عضوي أدّى إلى فقدان القدرة على الكلام- سواء كان الخلل العضوي في اللسان نفسه كقطعه أو ورمه أو في الأعصاب والعضلات المحرّكة له أو في المخّ أو في غيرها، وسواء كان منشؤه المرض أو الخوف أو غيرهما- وبين العاجز عنه بسبب مانع خارجي كالإكراه والنذر والخوف وغيرها، فتجعل الإشارة أو الكتابة بديلًا عن اللفظ في الأوّل دون الثاني؛ لعدم الدليل عليه وعدم تماميّة شي‌ء من الوجوه المتقدّمة في تصرّفات الأخرس فيه كما هو واضح» ).
(١) قال الشيخ حسين آل عصفور البحراني (عيون الحقائق ١: ٣٣٩): «يصحّ التدبير لمن تعذّر عليه‌ النطق كالأخرس أو لمن اعتقل لسانه بالمرض بالإشارة المفهمة لذلك، وكذا رجوعه، وكذلك بالكتابة عند نصب القرينة كما تقدّم في العتق. كما يصحّ ذلك في تصرّفاتهم وسائر معاملاتهم؛ لأنّ الإشارة والكتابة قائمتان مقام اللفظ، سواء كان المانع أصليّاً أم عرضيّاً؛ لعموم الأدلّة ولخصوصها أيضاً، وسواء أخرس بعد التدبير فيرجع بالإشارة أم قبله؛ لاشتراك الجميع في المقتضي».
وقال السيد المراغي (العناوين ٢: ١٤١- ١٤٢): «الظاهر أنّ العاجز عن النطق لمرض في العضو أو اعتقال لسان أو قطع أو غير ذلك من العوارض المستمرّة بما يعتدّ به بحيث يوجب سلب قدرة النطق كالأخرس في هذه الأحكام؛ إذ العلّة المستفادة من كلام الشارع هو العجز، وظاهر الأصحاب أيضاً ذلك، ويمكن دعوى عدم الفارق وتنقيح المناط، والتمسّك بلزوم العسر والحرج، وأصالة عدم وجوب التوكيل، ونحو ذلك.
نعم، يبقى الإشكال في المكره الممنوع عن التكلّم خوفاً، ففي إلحاقه بالأخرس مطلقاً أو عدمه كذلك، أو الفرق بين طول الزمان الموجب لتفويت الأغراض المقصودة له، وبين قصره الموجب للزوال بسرعة بحيث لا يفوت من الغرض ما يعتدّ به، أو الفرق بين كون الإكراه بحقّ أو بباطل- لو أمكن فرضه- وجوه. الأقوى الإلحاق».
وقال السيد جواد العاملي (مفتاح الكرامة ٤: ١٦٣): «ولا تكفي الإشارة إلّا مع العجز كما في التذكرة، وهو معنى قوله في الشرائع: يقوم مقام اللفظ الإشارة مع العذر. وقوله في الإرشاد: ولو تعذّر النطق كفت الإشارة. وقوله في التحرير: لا تكفي‌] Y الكتابة ولا الإشارة مع القدرة، وتجزي الأخرس وشبهه الإشارة. وقولهما في اللمعة والروضة: تكفي الإشارة مع العجز عن النطق لخرس وغيره، ولا تكفي مع القدرة ... وفي كشف اللثام ... لو عجز أشار بما يدلّ على القصد، وهو ممّا قطع به الأصحاب، ولم نجد نصّاً من الأصحاب فيمن عجز لإكراه ... وقد طفحت عباراتهم بأنّ العاجز عن النطق لمرض وشبهه كالأخرس».
وقال المحقّق النجفي (جواهر الكلام ٢٢: ٢٥١): «ويقوم مقام اللفظ الإشارة مع العذر من غير تقييد بالعجز عن التوكيل المتيسّر غالباً، ودعوى اختصاص ذلك في خصوص الأخرس كما ترى؛ ضرورة عدم الفرق بين الجميع كما لا يخفى على من أحاط خبراً بمدرك المسألة، ولذا لم يجعل المصنّف موضوع الحكم (الأخرس) كالقواعد والإرشاد، بل في اللمعة والروضة: تكفي الإشارة مع العجز عن النطق لخرس وغيره، ولا تكفي مع القدرة، وفي محكيّ التحرير: لا تكفي الكتابة ولا الإشارة مع القدرة، وتجزي الأخرس وشبهه الإشارة ...».
وقال الميرزا النائيني (منية الطالب ١: ٢٣٧): «هل الحكم مختصّ بالأخرس الذي نشأ خرسه من صممه، أو يشمل كلّ من لا يتكلّم ولو لعذر من نذر أو إكراه، أو أخصّ من ذلك وأعمّ من الأوّل فيشمل كلّ من كان عاجزاً خارجاً سواء كان لصممه أو لاعتقال في لسانه أو لمرض مرجوّ الزوال؟ وجوه، الأقوى هو الأوّل، فإنّه الذي يصدق عليه الأخرس يقيناً ثمّ الأخير، وأمّا الخرس لعذرٍ فلا تشمله الأدلّة قطعاً، بل ليس هو خرساً.
وبالجملة: وإن قلنا بعموم الأخرس لكلّ من كان عاجزاً عن النطق، وإن لم يكن منشأ خرسه الصمم كما لا يبعد دعواه، ولا وجه للأخذ بالقدر المتيقّن؛ لعدم إجمال في اللفظ، إلّا أنّ شموله لمن نذر ترك التكلّم ونحوه ممنوع جدّاً».
وقال السيد الخوئي (مستند العروة- الصلاة- ٣: ٤٤٣): «إن قلنا بأنّ الأخرس بمفهومه شامل لمحلّ الكلام [المئوف اللسان‌]، وأنّه عبارة عن مطلق من لم يتمكّن من التكلّم، وإن كان لجهة عارضيّة فيشمله حكمه؛ لكونه من مصاديقه حينئذٍ، وإلّا- كما لعلّه الأقوى؛ لانصرافه إلى المانع الذاتي كالعمى، فكما أنّ الأعمى لا يصدق على من لا يبصر فعلًا لعارض موقّت مع قبوله للعلاج فكذا الأخرس، فإنّه ينصرف عمّن طرأ عارض موقّت على لسانه يزول بالعلاج، فالظاهر أيضاً كذلك- فإنّه وإن خرج عنه موضوعاً لكنّه داخل حكماً؛ إذ مناسبة الحكم والموضوع تقضي بأنّ الخرس لا خصوصيّة له، وإنّما اخذ في لسان الدليل باعتبار أنّه لا يتمكّن من التكلّم فهو الموضوع في الحقيقة، والأخرس من أحد مصاديقه فيعمّ الحكم لمثل المقام أيضاً، فالأقوى أنّ وظيفته هي وظيفة الأخرس، لكنّ الأحوط أن يضمّ معها ما في المتن من القراءة في النفس- ولو توهّماً- فيحرّك لسانه بما يتوهّمه؛ لذهاب جماعة إليه».