الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٦٠
لسانهما ويشيران. ويحتمل قويّاً وجوب إظهار صوت لوك اللسان في الجهر، وإخفائه في الإخفات» [١]).
ويمكن أن يناقش فيه بأنّ الواجب إنّما هو الجهر والإخفات في القراءة لا في الصوت، فإذا لم يصدق على الأصوات الصادرة من الأخرس عنوان القراءة فلا موضوع لوجوب الجهر والإخفات بالنسبة إليه.
ودعوى أنّ الجهر أو الإخفات بالصوت هو الميسور من الجهر والإخفات في القراءة فيجب بمقتضى قاعدة الميسور في الصلاة ممنوعة صغرى وكبرى. وتفصيل ذلك في محلّه من بحوث الصلاة.
ح- الاقتداء بالأخرس في الصلاة:
لا يصحّ اقتداء الصحيح العارف بالقراءة بالأخرس في الصلاة في محلّ تحمّل القراءة إجماعاً، وكذا في غير محلّ تحمّلها عند المشهور [٢]). وذهب بعض إلى الصحّة [٣]).
وفي اقتداء الامّي غير العارف بالقراءة به خلاف بين الفقهاء، فذهب بعض إلى الصحّة [٤]، وبعض إلى عدمها [٥]، وتوقّف فيها فريق ثالث [٦]).
وأمّا اقتداء الأخرس بمثله فصحيح عند المشهور، بل قيل: إنّه لا خلاف فيه [٧]، إلّا أنّ بعض الفقهاء كالسيد الخوئي ذهب إلى عدم الجواز فيه أيضاً؛ لعدم الدليل على إجزاء قراءته بالإشارة عن قراءة غيره ولو كان مثله [٨]). واحتاط بعض الفقهاء وجوباً في ذلك [٩]).
وتفصيل كلّ ذلك يأتي في محلّه.
(انظر: صلاة الجماعة)
[١] كشف الغطاء ٣: ١٨٤.
[٢] القواعد ١: ٣١٤. التحرير ١: ٣٢١. البيان: ٢٣٠. الروض ٢: ٩٧٠. مفتاح الكرامة ٣: ٤١٧. العروة الوثقى ٣: ١٨٧، م ٧. تحرير الوسيلة ١: ٢٥٠، م ٤.
[٣] جواهر الكلام ١٣: ٣٣٥. مستمسك العروة ٧: ٣٢٨.
[٤] المعتبر ٢: ٤٣٨. المنتهى ٦: ٢٢٢.
[٥] نهاية الإحكام ٢: ١٤٧. الروض ٢: ٩٧٠. المدارك ٤: ٣٥٠.
[٦] التذكرة ٤: ٢٩٤. الذكرى ٤: ٣٩٥- ٣٩٦. الذخيرة: ٣٩٠.
[٧] مفتاح الكرامة ٣: ٤١٧. وانظر: المنتهى ٦: ٢٢٢.
[٨] مستند العروة (الصلاة) ٢: ٤٢٤.
[٩] العروة الوثقى ٣: ١٨٨، م ٧، مع التعليقات عليها.