الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٤٤
وإشارته، وفي المفاتيح: يأتي بها الأخرس على قدر الإمكان، وفي كشف اللثام: يعقد قلبه ويحرّك لسانه وشفته ولهواته ...» [١]).
وفي قراءة الصلاة قال العلّامة الحلّي أيضاً: «والأخرس يحرّك لسانه بها، ويعقد قلبه» [٢]).
وعلّق عليها السيد جواد العاملي: «كما في الشرائع والنافع والمعتبر والمنتهى والتحرير والإرشاد والتذكرة والتبصرة وجامع المقاصد وفوائد الشرائع والميسيّة والروض والمسالك ومجمع البرهان وغيرها، ويشير مع ذلك بإصبعه كما في الجعفريّة والميسيّة والروض، وكذا مجمع البرهان، وفي جامع المقاصد وفوائد الشرائع: ورد في ذلك رواية لا بأس بها، وأنّ الحكم ينسحب إلى باقي الأذكار، وفي الذكرى: خبر السكوني يدلّ على اعتبار الإشارة بالإصبع في القراءة كما مرّ في التكبير» [٣]).
وقال المحقّق الهمداني: «والأخرس يحرّك لسانه بالقراءة، بلا خلاف فيه على الظاهر، والأظهر اعتبار الإشارة بإصبعه أيضاً معه» [٤]).
لكن خالف في ذلك بعض الفقهاء وقد تقدّمت عبارة الشيخ الطوسي في النهاية الدالّة على كفاية الاعتقاد بالقلب مع الإيماء باليد في القراءة والشهادتين كما خالف غيره من الفقهاء في بعض المواضع خصوصاً تكبيرة الإحرام.
قال السيد جواد العاملي متعرّضاً لمن لم يذكر حركة اللسان ضمن ما يجب على الأخرس فيها: «وفي المبسوط والتحرير:
يكبّر بالإشارة بإصبعه من دون ذكر عقد قلبه وتحريك لسانه، وفي الإرشاد والمدارك: يعقد قلبه ويشير بإصبعه ...
وفي الشرائع والنافع والتبصرة: يعقد قلبه مع الإشارة ... وفي المفاتيح: يأتي بها الأخرس على قدر الإمكان» [٥]).
ثمّ إنّ جملة من الفقهاء كالمحقّق الأردبيلي [٦] والسيد العاملي [٧] والمحقّق
[١] مفتاح الكرامة ٢: ٣٤٠- ٣٤١.
[٢] القواعد ١: ٢٧٣.
[٣] مفتاح الكرامة ٢: ٣٧٢- ٣٧٣.
[٤] مصباح الفقيه (الصلاة): ٢٨٢ (حجرية).
[٥] مفتاح الكرامة ٢: ٣٤٠- ٣٤١.
[٦] مجمع الفائدة ٢: ١٩٦، ٢١٧.
[٧] المدارك ٣: ٣٢٠- ٣٢١.