الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٠٣
اختيار
أوّلًا- التعريف:
ض
لغةً:
الاختيار مصدر اختار، معناه: أخذ ما هو خير [١]، فيرادف معاني الانتقاء والاصطفاء والانتخاب والترجيح ونحوها [٢]).
وقد يطلق الاختيار على الإرادة بمعنى الرغبة أو قوّة الترجيح [٣]، وعلى القدرة أيضاً [٤]).
ويستعمل التخيُّر والاستخارة بمعنى الاختيار [٥]).
والخيار اسمٌ من الاختيار، وهو طلب خير الأمرين، إمّا إمضاء البيع أو فسخه [٦]).
ض
اصطلاحاً:
تقدّم أنّ الاختيار يأتي في اللغة بمعنى الانتقاء والاصطفاء والانتخاب، فهو المعنى الأصلي للكلمة الذي عمّ استعماله بين الفقهاء وغيرهم، لكن اطلق بكثرة على معانٍ اخرى لها نحو ارتباط بالمعنى الأصلي في الفقه وسائر العلوم الاخرى، مضافاً إلى معناه اللغوي الذي ذكرناه، وبذلك أصبحت للفظة (اختيار) الإطلاقات التالية:
١- الاختيار بمعنى الانتقاء والاصطفاء، وهو المعنى الأصلي للكلمة كما تقدّم، وقد استعمله الفقهاء في أبحاثهم الفقهيّة في الأبواب المختلفة بكثرة.
٢- الاختيار بمعنى الرضا وطيب النفس، فإنّ بعض الفقهاء أطلق اشتراط الاختيار في صحّة المعاملة، وفرّعوا عليه بطلان عقد المكره غير المتعقّب بالرضا [٧]).
[١]
انظر: المفردات: ٣٠٢. الكلّيات: ٦٢.
[٢] انظر: الصحاح ٦: ٢٥١٥، و٢: ٦٥٢، و١: ٢٢٣. لسان العرب ٤: ٢٥٩، و١٤: ٧٩. مجمع البحرين ١: ٥٦٦. محيط المحيط: ٢٦٣.
[٣] المصطلحات: ١١٦، ١٥٢، ٢٠٥٦. معجم ألفاظ الفقه الجعفري: ٣٦، ٣٩.
[٤] محيط المحيط: ٢٦٣.
[٥] انظر: الصحاح ٢: ٦٥٢. محيط المحيط: ٢٦٣.
[٦] النهاية (ابن الأثير) ٢: ٩١. لسان العرب ٤: ٢٥٩.
[٧] الشرائع ٢: ١٤. التحرير ٢: ٢٧٦. كفاية الأحكام ١: ٤٤٩. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) ٣: ٣٠٧.