الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٩٩
الرجوع ليومه في الأربعة مثلًا- وجب القضاء عنه تماماً [١]).
٣- الحجّ الذي يؤدّيه الشخص نيابة عن الميّت، فإنّ مشهور الفقهاء العمل على معتقد النائب، فقد صرّحوا فيما لو اختلف معتقد الميّت عن الوارث في اعتبار البلديّة أو الميقاتيّة بأنّ المدار على معتقد الوارث دون الميّت [٢]).
٤- الزكاة على الطفل، فإنّه يستحبّ للوليّ دفعها عملًا بما يقتضيه اجتهاده أو تقليده؛ لأنّ التكليف متوجّه إليه، وقيل:
يعمل كلٌّ على وفق تكليفه [٣]).
٥- الدين الذي يعتقد الوارث ثبوته في ذمّة الميّت مع اعتقاد الميّت عدم ثبوته عليه فإنّه لا يجوز للوارث التصرّف فيه؛ لكونه تصرّفاً في مال الغير باعتقاده [٤]).
٦- العقد الذي يؤدّيه المتعاقدان، فإنّه لا يقع صحيحاً عند المشهور إن أخلّ أحد الطرفين- أي الموجب والقابل- ببعض الشروط المعتبرة في الإيجاب والقبول عند الطرف الآخر وإن كان الآتي به معتقداً لصحّته بتلك الكيفيّة [٥]).
لكنّ بعض الفقهاء خالف هذه القاعدة في بعض الموارد كما في الحجّ النيابي [٦]) ومنجّزات المريض حيث جعل المدار فيها على تكليف الميّت [٧]، وكذا صحّة جماعة المختلفين في التكليف وغير ذلك مع كون محلّ الخلاف من المسائل الظنّية في غير القراءة [٨]).
نعم، يستثنى من ذلك ما إذا كان الحكم بصحّة العمل عند الغير موضوعاً لترتّب الأثر بالنسبة إليه، كما إذا كان الثابت عنده من التكليف عدم وجوب السورة عليه فصلّى صلاة الاستئجار عن الميّت بدون سورة فإنّ صلاته تكون صحيحة عنده، والحكم بالصحّة هذا يكون موضوعاً لجواز أكل الاجرة بالنسبة إلى من يرى
[١] الرسائل الفقهية (تراث الشيخ الأعظم): ٢٣١.
[٢] العروة الوثقى ٤: ٤٦٩- ٤٧٠، م ١٠١، والتعليقات عليها. مستمسك العروة ١٠: ٢٧٢. معتمد العروة ١: ٣٣٣- ٣٣٤. المعتمد في شرح المناسك ٣: ١٤٤.
[٣] مستمسك العروة ٩: ٣٥٤.
[٤] معتمد العروة ١: ٣٣٤.
[٥] منية الطالب ١: ٢٥٧- ٨٢٥. البيع (الخميني) ١: ٢٣٧- ٢٣٨.
[٦] العروة الوثقى ٤: ٤٦٩، م ١٠١.
[٧] منجزات المريض (اليزدي): ٨.
[٨] العروة الوثقى ٣: ١٧٣، م ٣١.